نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 179
و الثاني: غيره،
فمنها التيمّم لصلاة جنازة بدلا من الوضوء أو الغسل و إن تمكّن منهما إجماعا، كما في الخلاف [1] و ظاهر التذكرة [2] و المنتهى [3]. و روى زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل مرّت به جنازة و هو على غير طهر، قال:
قال الشهيد: و لم أر لها رادّا غير ابن الجنيد، حيث قيّده بخوف الفوت [5].
و استشكله [6] المحقّق من عدم ثبوت الإجماع، و ضعف الخبر سندا و دلالة [7].
و أصل الاشتراط بعدم التمكّن، و ربّما يدفع بحجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد الثقة، و ظهور الخبر في المراد، و عمل الأصحاب به، و تأيّده [8] بقول الصادق (عليه السلام) في مرسل حريز: و الجنب يتيمّم و يصلّي على الجنازة [9] و في خبر سماعة في الطامث إذا حضرت الجنازة: تتيمّم و تصلي عليها [10]. و قول الرضا (عليه السلام) فيما روي عنه: و إن كنت جنبا، و تقدّمت للصلاة عليها، فتيمّم أو توضّأ و صلّ عليها [11].
قال: لكن لو قيل: إذا فاجأته الجنازة و خشي فوتها مع الطهارة تيمّم لها، كان حسنا، لأنّ الطهارة لمّا لم تكن شرطا و كان التيمّم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمّم، لأن حال المتيمّم أقرب إلى شبه المتطهّرين من المتخلّي منه [12].
قلت: و اعتبر الشيخ فيه خوف الفوت في سائر كتبه، ففي التهذيب: يجوز أن