responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 179

و الثاني: غيره،

فمنها التيمّم لصلاة جنازة بدلا من الوضوء أو الغسل و إن تمكّن منهما إجماعا، كما في الخلاف [1] و ظاهر التذكرة [2] و المنتهى [3]. و روى زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل مرّت به جنازة و هو على غير طهر، قال:

يضرب بيديه على حائط لبن فتيمّم [4].

قال الشهيد: و لم أر لها رادّا غير ابن الجنيد، حيث قيّده بخوف الفوت [5].

و استشكله [6] المحقّق من عدم ثبوت الإجماع، و ضعف الخبر سندا و دلالة [7].

و أصل الاشتراط بعدم التمكّن، و ربّما يدفع بحجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد الثقة، و ظهور الخبر في المراد، و عمل الأصحاب به، و تأيّده [8] بقول الصادق (عليه السلام) في مرسل حريز: و الجنب يتيمّم و يصلّي على الجنازة [9] و في خبر سماعة في الطامث إذا حضرت الجنازة: تتيمّم و تصلي عليها [10]. و قول الرضا (عليه السلام) فيما روي عنه: و إن كنت جنبا، و تقدّمت للصلاة عليها، فتيمّم أو توضّأ و صلّ عليها [11].

قال: لكن لو قيل: إذا فاجأته الجنازة و خشي فوتها مع الطهارة تيمّم لها، كان حسنا، لأنّ الطهارة لمّا لم تكن شرطا و كان التيمّم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمّم، لأن حال المتيمّم أقرب إلى شبه المتطهّرين من المتخلّي منه [12].

قلت: و اعتبر الشيخ فيه خوف الفوت في سائر كتبه، ففي التهذيب: يجوز أن


[1] الخلاف: ج 1 ص 160 المسألة 112.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 65 س 9.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 156 س 35.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 799 ب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 5.

[5] ذكري الشيعة: ص 25 س 29.

[6] في ص «و استشكل».

[7] المعتبر: ج 1 ص 405.

[8] في ص «يؤيده».

[9] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 800.

[10] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 801.

[11] فقه الرضا (عليه السلام): ص 179.

[12] المعتبر: ج 1 ص 405.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست