نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 476
و في التحرير: لا فرق بين أن يكتسي اللحم أو لا [1].
و في التذكرة عن أبي حنيفة أنّه لا يجب قلعه مع الاكتساء و إن لم يلحقه ضرر و لا ألم، لأنّه صار باطنا [2]. و احتمله الشهيد في الذكرى [3] و عن بعض الشافعية [4] وجوب قلعه و إن أدى إلى التلف، لجواز قتل الممتنع من الصلاة و هو بحكمه. و في المنتهى، قيل: يجب قلعه ما لم يخف التلف [5].
و لو مات لم يجب قلعه للأصل مع ما فيه من المثلة و هتك حرمة الميّت، و كون الغرض منه صحة ما يشترط بالطهارة. و عن بعض العامة أنّ الأولى قلعه لئلّا يلقى اللّه بمعصيته [6]. و ضعفه ظاهر.
ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء
و ما مرّ من المطهّرات كالفرك و سائر المائعات للأصل، و الأمر بالغسل في الأخبار، و الإجماع في الفرك. و طهّر أبو حنيفة من المني اليابس بالفرك [7]، و كذا أحمد من مني الرجل خاصة [8]. و مضى قول السيد بالطهارة بسائر المائعات [9].
و لو كان الجسم صقيلا كالسيف و المرآة لم يطهر بالمسح حتى يزول النجاسة ما لم يرد عليه ما مرّ من المطهّرات وفاقا للمشهور، لمثل ما مرّ، خلافا للسيد [10]، بناء على أنّ علّة النجاسة هي العين، فيزول بزوالها.
ج: لو صلّى حاملا لحيوان طاهر غير مأكول صحّت صلاته
لا نعرف فيه خلافا [و قال الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها و هي تصلّي، و ترضعه و تتشهد [11]. و سأل الكاظم (عليه السلام) أخوه علي بن جعفر