responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 476

و في التحرير: لا فرق بين أن يكتسي اللحم أو لا [1].

و في التذكرة عن أبي حنيفة أنّه لا يجب قلعه مع الاكتساء و إن لم يلحقه ضرر و لا ألم، لأنّه صار باطنا [2]. و احتمله الشهيد في الذكرى [3] و عن بعض الشافعية [4] وجوب قلعه و إن أدى إلى التلف، لجواز قتل الممتنع من الصلاة و هو بحكمه. و في المنتهى، قيل: يجب قلعه ما لم يخف التلف [5].

و لو مات لم يجب قلعه للأصل مع ما فيه من المثلة و هتك حرمة الميّت، و كون الغرض منه صحة ما يشترط بالطهارة. و عن بعض العامة أنّ الأولى قلعه لئلّا يلقى اللّه بمعصيته [6]. و ضعفه ظاهر.

ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء

و ما مرّ من المطهّرات كالفرك و سائر المائعات للأصل، و الأمر بالغسل في الأخبار، و الإجماع في الفرك. و طهّر أبو حنيفة من المني اليابس بالفرك [7]، و كذا أحمد من مني الرجل خاصة [8]. و مضى قول السيد بالطهارة بسائر المائعات [9].

و لو كان الجسم صقيلا كالسيف و المرآة لم يطهر بالمسح حتى يزول النجاسة ما لم يرد عليه ما مرّ من المطهّرات وفاقا للمشهور، لمثل ما مرّ، خلافا للسيد [10]، بناء على أنّ علّة النجاسة هي العين، فيزول بزوالها.

ج: لو صلّى حاملا لحيوان طاهر غير مأكول صحّت صلاته

لا نعرف فيه خلافا [و قال الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها و هي تصلّي، و ترضعه و تتشهد [11]. و سأل الكاظم (عليه السلام) أخوه علي بن جعفر


[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 24 س 23.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 98 س 26.

[3] ذكري الشيعة: ص 17 س 33.

[4] المجموع: ج 3 ص 137- 138.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 184 س 31.

[6] المجموع: ج 3 ص 138.

[7] المبسوط للسرخسي: ج 1 ص 81.

[8] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 736.

[9] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 219 المسألة 22.

[10] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا، و نقله عنه العلّامة في المختلف ج 1 ص 493.

[11] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1274 ب 24 من أبواب قواطع الصلاة ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست