responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 501

الأوّل في أفعاله الواجبة

سواء كانت النيّة من الأفعال أو الشروط، أو متردّدة بينهما، لجواز إدخالها فيها تغليبا و اتساعا لغاية شبهها بها، فجواز ذكرها في فصل الأفعال و إن لم تعدّ منها تطفّلا، أو لكونها شرط صحّتها، إذ ليس فيها أنّها من الأفعال، بل أنّها من الفروض.

و لو لا تثنية الغسلات في المندوبات لصحّ اختصاص الفصل بأفعاله كلّها، لأنّ سائر المندوبات أفعال خارجة عنه إلّا البدأة بالظاهر و الباطن، فإنّها من الكيفيّات، و يمكن إخراج التثنية من الأفعال بتكلّف.

و فروضه من الأفعال و كيفيّاتها أو الشروط سبعة:

الأول: النية

و هي قصد الشيء، أو الجد في طلبه أو الجهة المنويّة أي المقصودة.

و المعتبر في العبادات إرادة العبد إيجاد الفعل المأمور به إيجابا أو ندبا على الوجه المأمور به شرعا من الوجوب أو الندب إن اعتبرا في النيّة كما سينصّ عليه، أو على الكيفية المأمور بها إن لم يعتبرا، أو يكفي في اعتبار

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست