responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 351

و في المهذّب البارع: إنّ الرضيع هو المعبّر عنه بالفطيم في الروايات [1]. و لعلّه حمله على المشرف على الفطام. و قد يمكن أن يشير إليه قول الشيخ في الاستبصار: و يجوز أن يحمل على بول الصبي لم يأكل الطعام [2].

و أوجب الحلبيّان له ثلاث أدلّ [3]. و عبّر ابن زهرة بالطفل العام للأنثى، و ادّعى الإجماع عليه [4]. و قد يحتج لهما بما مرّ من صحيح ابن بزيع الموجب لقطرات من البول نزح دلاء [5].

فروع ثمانية:

أ: أوجب بعض هؤلاء

المنجّسين للبئر بالملاقاة، كالسيّد [6] و ابني سعيد [7] و بني زهرة [8] و إدريس [9] و البراج [10] نزح الجميع فيما لم يرد فيه نصّ للأصل، مع الإجماع على طهارتها بذلك و عدم تعطلها، فإن تعذّر فالتراوح.

و أوجب بعضهم كابن حمزة [11]. و الشيخ في المبسوط [12]- و إن احتاط بالجميع- نزح أربعين دلوا، لقولهم (عليهم السلام): ينزح منها أربعون دلوا و إن صارت مبخّرة، كذا في المبسوط و لم نره مسندا، و لم نعلم صدره [13]، لنعلم أنّ


[1] المهذب البارع: ج 1 ص 102.

[2] الاستبصار: ج 1 ص 34 ذيل الحديث 90.

[3] الكافي في الفقه: ص 130، الغنية (الجوامع الفقهية): ص 490 س 15.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 490 س 16.

[5] وسائل الشيعة: ج 1 ص 130 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21.

[6] الانتصار: ص 1.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 14، و الجامع للشرائع: ص 19.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 489 س 37.

[9] السرائر: ج 1 ص 71.

[10] المهذب: ج 1 ص 21.

[11] الوسيلة: ص 75.

[12] المبسوط: ج 1 ص 12.

[13] في ص «صدوره».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست