نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 351
و في المهذّب البارع: إنّ الرضيع هو المعبّر عنه بالفطيم في الروايات [1]. و لعلّه حمله على المشرف على الفطام. و قد يمكن أن يشير إليه قول الشيخ في الاستبصار: و يجوز أن يحمل على بول الصبي لم يأكل الطعام [2].
و أوجب الحلبيّان له ثلاث أدلّ [3]. و عبّر ابن زهرة بالطفل العام للأنثى، و ادّعى الإجماع عليه [4]. و قد يحتج لهما بما مرّ من صحيح ابن بزيع الموجب لقطرات من البول نزح دلاء [5].
فروع ثمانية:
أ: أوجب بعض هؤلاء
المنجّسين للبئر بالملاقاة، كالسيّد [6] و ابني سعيد [7] و بني زهرة [8] و إدريس [9] و البراج [10]نزح الجميع فيما لم يرد فيه نصّ للأصل، مع الإجماع على طهارتها بذلك و عدم تعطلها، فإن تعذّر فالتراوح.
و أوجب بعضهم كابن حمزة [11]. و الشيخ في المبسوط [12]- و إن احتاط بالجميع- نزح أربعين دلوا، لقولهم (عليهم السلام): ينزح منها أربعون دلوا و إن صارت مبخّرة، كذا في المبسوط و لم نره مسندا، و لم نعلم صدره [13]، لنعلم أنّ