responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 202

الفصل الثالث في آداب الخلوة

لحدثي البول و الغائط و كيفية الاستنجاء أي التطهر منهما: من نجا الجلد إذا قشّره، أو نجا الشجرة إذا قطعها، لأنه يقطع الأذى عن نفسه. أو من النجو، و هو العذرة، أو ما يخرج من البطن بمعنى استخراجه أو ازالته أو من النجوة، و هي ما ارتفع من الأرض، لأنه يجلس عليه للتطهر أو يستتر به.

يجب

في البول عندنا غسله بالماء خاصة بالإجماع و النصوص، خلافا للعامة [1]، و أقله مثلا أي مثلا ما يغسل من البول الباقي على الحشفة بعد انقطاع درته كما في الفقيه [2] و الهداية [3] و المقنعة [4] و النهاية [5] و المبسوط [6] و المراسم [7] و الإصباح [8] و النافع [9] و الشرائع [10] و المعتبر [11]، لخبر


[1] المغني لا بن قدامة: ج 1 ص 142.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59.

[3] الهداية: ص 16.

[4] المقنعة: ص 42.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 214.

[6] المبسوط: ج 1 ص 17.

[7] المراسم: ص 33.

[8] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 425.

[9] مختصر النافع: ص 5.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 18.

[11] المعتبر: ج 1 ص 126.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست