نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 598
نهاية الإحكام [1]، و الأصح تبعية الماء المستنبط في الأرض المغصوبة لها كما في نهاية الإحكام [2] و الذكرى [3].
و لو جهل غصبية الماء صحّت طهارته للامتثال و عدم اشتراط العلم بانتفاء الغصب، لكن لو اشتبه المغصوب بغيره اجتنبهما، فإن تطهّر بهما ففي التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5] البطلان للنهي المضاد لإرادة الشارع.
قال في التذكرة: و يحتمل الصحّة، لأنّه توضّأ بماء مملوك [6]. و يندفع بما في نهاية الإحكام من عدم وقوعه على الوجه المطلوب شرعا [7].
و جاهل الحكم و هو بطلان الطهارة لا يعذر لإقدامه على المعصية عامدا، و ارتكابه المنهي عنه عالما، و انتفاء الدليل على عذره. و في التحرير: إنّ جاهل التحريم لا يعذر [8]. و لعلّه لأنّ أحكام الوضع لا تختلف بالعلم و الجهل، مع أنّ قبح التصرّف في ملك الغير بغير إذنه عقلي ظاهر لمعظم العقلاء.
و استشكل في نهاية الإحكام في جاهل الحكم [9]. فإن أراد جاهل التحريم فلأنّه بزعمه لم يقدّم على المعصية، مع أنّ الناس في سعة ممّا لم يعلموا، و الغافل غير مكلّف، فلا يتوجّه إليه النهي المفسد. و إن أراد جاهل البطلان فلعلّه بزعمه يتقرّب [10] بطهارته، لغفلته عن بطلانها، بل النهي عنها.
و لو سبق العلم بالغصبية ثم نسيه فتطهّر به فكالعالم عند الطهارة لتفريطه بالنسيان، و لا يعجبني بل الأقوى صحّة طهارته كما في الذكرى لرفع النسيان [11]، و قبح تكليف الغافل.