responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 598

نهاية الإحكام [1]، و الأصح تبعية الماء المستنبط في الأرض المغصوبة لها كما في نهاية الإحكام [2] و الذكرى [3].

و لو جهل غصبية الماء صحّت طهارته للامتثال و عدم اشتراط العلم بانتفاء الغصب، لكن لو اشتبه المغصوب بغيره اجتنبهما، فإن تطهّر بهما ففي التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5] البطلان للنهي المضاد لإرادة الشارع.

قال في التذكرة: و يحتمل الصحّة، لأنّه توضّأ بماء مملوك [6]. و يندفع بما في نهاية الإحكام من عدم وقوعه على الوجه المطلوب شرعا [7].

و جاهل الحكم و هو بطلان الطهارة لا يعذر لإقدامه على المعصية عامدا، و ارتكابه المنهي عنه عالما، و انتفاء الدليل على عذره. و في التحرير: إنّ جاهل التحريم لا يعذر [8]. و لعلّه لأنّ أحكام الوضع لا تختلف بالعلم و الجهل، مع أنّ قبح التصرّف في ملك الغير بغير إذنه عقلي ظاهر لمعظم العقلاء.

و استشكل في نهاية الإحكام في جاهل الحكم [9]. فإن أراد جاهل التحريم فلأنّه بزعمه لم يقدّم على المعصية، مع أنّ الناس في سعة ممّا لم يعلموا، و الغافل غير مكلّف، فلا يتوجّه إليه النهي المفسد. و إن أراد جاهل البطلان فلعلّه بزعمه يتقرّب [10] بطهارته، لغفلته عن بطلانها، بل النهي عنها.

و لو سبق العلم بالغصبية ثم نسيه فتطهّر به فكالعالم عند الطهارة لتفريطه بالنسيان، و لا يعجبني بل الأقوى صحّة طهارته كما في الذكرى لرفع النسيان [11]، و قبح تكليف الغافل.


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص 249.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 250.

[3] ذكري الشيعة: ص 12 س 17.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 6 س 14.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 250.

[6] تذكرة الفقهاء: ج ص 6 س 14.

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 250.

[8] تحرير الأحكام: ج 1 ص 11 س 10.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 249.

[10] في س و ك و م: «لزعمه التقرّب» و في ص: «بزعمه التقرّب».

[11] ذكري الشيعة: ص 146 س 12.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست