نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 391
السكوني: و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن يطعم، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين [1]. و نقول بموجبه إن سلّمناه، لأنّا نوجب صبّ الماء لا الغسل.
و إن كان التحريم عارضا كالجلّال و موطوء الإنسان فهو كذلك، كما في كتب المحقّق [2]، و في الغنية [3] و النزهة [4] و الإشارة [5] في الجلّال. و في المهذّب: في الدجاج و الإبل الجلّالة [6]، و ذلك لعموم النصوص [7] و الفتاوى. و في الغنية الإجماع [8]. و في التذكرة نفي الخلاف [9].
و الثالث:
المني من كلّ حيوان ذي نفس سائلة و إن كان مأكولا بالإجماع و النصوص [10]، خلافا للشافعي [في قول [11]، و أحمد] [12] في رواية [13].
و الرابع:
الدم الخارج من عرق ذي النفس السائلة من العرق مطلقا مأكولا و غيره بالنصوص [14] و إجماع المسلمين كما في
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1003 ب 3 من أبواب النجاسات ح 4.
[2] المعتبر: ج 1 ص 414، و شرائع الإسلام: ج 1 ص 51.