responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 391

السكوني: و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن يطعم، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين [1]. و نقول بموجبه إن سلّمناه، لأنّا نوجب صبّ الماء لا الغسل.

و إن كان التحريم عارضا كالجلّال و موطوء الإنسان فهو كذلك، كما في كتب المحقّق [2]، و في الغنية [3] و النزهة [4] و الإشارة [5] في الجلّال. و في المهذّب: في الدجاج و الإبل الجلّالة [6]، و ذلك لعموم النصوص [7] و الفتاوى. و في الغنية الإجماع [8]. و في التذكرة نفي الخلاف [9].

و الثالث:

المني من كلّ حيوان ذي نفس سائلة و إن كان مأكولا بالإجماع و النصوص [10]، خلافا للشافعي [في قول [11]، و أحمد] [12] في رواية [13].

و الرابع:

الدم الخارج من عرق ذي النفس السائلة من العرق مطلقا مأكولا و غيره بالنصوص [14] و إجماع المسلمين كما في


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1003 ب 3 من أبواب النجاسات ح 4.

[2] المعتبر: ج 1 ص 414، و شرائع الإسلام: ج 1 ص 51.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 488 س 27.

[4] نزهة الناظر: ص 18- 19.

[5] اشارة السبق (الجوامع الفقهيّة): ص 79 و في نسخة ص «و التذكرة».

[6] المهذب: ج 1 ص 51

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 488 س 27.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 4 س 27.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1021 ب 16 من أبواب النجاسات.

[11] الام: ج 1 ص 55.

[12] في س «و قول واحد».

[13] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 735.

[14] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1100 ب 82 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست