responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 315

الملاقاة بالاسرار و الأكثر دفعة عرفية، و قد عرفت أنّ معناها الاتصال و هو متحقق في النابع. و أمّا منبع الأنهار الكبار الذي ينبع الكرّ أو أزيد منه دفعة فلا اشكال فيه.

نعم، ينبغي التربّص في العيون الصغار ريثما [1] ينبع الكرّ فصاعدا متّصلا، إذ ربّما ينقطع في البين فينكشف [2] عدم اتّصال [الكرّ، فاتصال] [3] تجدد النبع إلى نبع الكرّ كاشف عن الطهر بأوّل تجدّده، [لا أنّه] [4] إنّما يطهّر بنبع الكرّ بتمامه، كما أنّ الراكد يطهر بأوّل إلقاء الكرّ عليه، و إن لم يلق عليه جميعه.

نعم على اعتبار الممازجة لا بدّ في الطهر [5] من نبعه بتمامه و ممازجته، كما لا بدّ في الكرّ الملقى على الراكد.

ثم على ما أطلقه آنفا من عدم طهر القليل بالنبع من تحته [ينبغي عدم طهر الجاري أيضا بالنبع] [6] من تحته، إلّا أن ينبع الكرّ أو أزيد دفعة. و يمكن تخصيص السابق بالنبع من الراكد، لإطلاق قول الصادق (عليه السلام) لابن أبي يعفور: إنّ ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا [7]. و فحوى قول الرضا (عليه السلام) في صحيح محمّد بن إسماعيل: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح و يطيب الطعم، لأنّ له مادة [8]. و يؤيّده حكمه بطهر [9] البئر بالنزح حتى يزول التغيّر.

و المضاف

المتنجّس يطهر بإلقاء كرّ راكد أو جاري عليه دفعة أو إلقاءه فيه و امتزاجه به و إن بقي فيه التغيّر بأوصاف المضاف.


[1] في ك و م و س «ربّما».

[2] في ص «فيكشف».

[3] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[4] في ص و ك «لأنّه».

[5] في س «التطهير»، و في م «التطهّر».

[6] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[7] وسائل الشيعة: ج 1 ص 112 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 7.

[8] وسائل الشيعة: ج 1 ص 127 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 7.

[9] في م «بتطهير»، و في س «تطهير».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست