نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 293
الفصل الثالث في المستعمل
في الطهارة من الحدث أو الخبث
أمّا ماء الوضوء
أي المنفصل من الأعضاء عنده فإنّه طاهر مطهّر عندنا، و قال المفيد: و الأفضل تحرّي المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة و لا سنّة [1]. و للعامّة قول بنجاسته [2]، و آخر بخروجه عن المطهّرية [3].
و كذا فضلته أي بقيّة الماء القليل الذي يتوضّأ به، و فضلة الغسل لا خلاف في أنّه طاهر مطهّر.
و عن أحمد في تطهير [4] الرجل بفضل طهارة المرأة روايتان: إحداهما: