responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 293

الفصل الثالث في المستعمل

في الطهارة من الحدث أو الخبث

أمّا ماء الوضوء

أي المنفصل من الأعضاء عنده فإنّه طاهر مطهّر عندنا، و قال المفيد: و الأفضل تحرّي المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة و لا سنّة [1]. و للعامّة قول بنجاسته [2]، و آخر بخروجه عن المطهّرية [3].

و كذا فضلته أي بقيّة الماء القليل الذي يتوضّأ به، و فضلة الغسل لا خلاف في أنّه طاهر مطهّر.

و عن أحمد في تطهير [4] الرجل بفضل طهارة المرأة روايتان: إحداهما:

المنع، و الأخرى: الكراهة [5].

و في المقنع [6] و الفقيه: لا بأس بأن تغتسل المرأة و زوجها من إناء واحد، و لكن تغتسل بفضله، و لا يغتسل بفضلها [7].


[1] المقنعة: ص 64.

[2] نيل الأوطار: ج 1 ص 24.

[3] نيل الأوطار: ج 1 ص 28.

[4] في ص «تطهّر».

[5] المجموع: ج 1 ص 191.

[6] المقنع: ص 13.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 17 ذيل الحديث 22.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست