responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 515

ما دام الكفر [1].

و لو حصل الارتداد في الأثناء بطلت الطهارة، فإن عاد أعاد لوجوب استدامة النيّة المشتملة على القربة فعلا أو حكما، و الارتداد ينافيها. و في الذكرى [2] و الدروس [3] إنّه إن عاد في الأثناء بنى بنيّة مستأنفة مع بقاء البلل.

د: لو عزبت النيّة في الأثناء صحّ الوضوء

لما عرفت من عدم وجوب استدامتها فعلا و إن كانت اقترنت بغسل الكفّين المستحب و عزبت عند غسل الوجه فإنّ الواجب المقارنة بأوّل أفعاله الواجبة أو المندوبة، ثم الاستدامة حكما، خلافا للشافعي في أصحّ الوجهين عنده [4] حيث أوجب المقارنة فعلا لغسل الوجه الواجب، لأنّ المقصود من العبادات واجباتها و سننها توابع، و قد مرّ الكلام في كون غسل الكفّين من الأجزاء المسنونة.

نعم لو نوى مجرد التبرّد مثلا في باقي الأعضاء أو جميعها بعد عزوب النيّة، فالوجه البطلان إن لم يتدارك، كما لو نواه أوّلا لانتفاء النيّة الأولى حقيقة و حصول غيرها، فيكون أقوى. فإن أحدث نيّة التبرّد عند غسل اليد- مثلا- ثمّ ذكر و الوجه رطب أعاد غسلها و صحّ الوضوء، و إن جفّ الوجه بطل.

و يقوى عندي عدم البطلان بنيّة التبرّد و إن يتدارك، بناء على جواز ضمّها إلى نيّة القربة حقيقة، لأنّ الاستدامة حكما في حكم الاستدامة فعلا.

ه: لو نوى رفع حدث

بعينه و الواقع غيره فإن كان غلطا صحّ الوضوء لعدم وجوب التعرّض لعين الحدث، فلا يضرّ الغلط فيها، كذا في نهاية الإحكام [5] و التذكرة [6] و محتملها. و فتوى البيان [7] و مقرّب الذكرى البطلان [8]، و هو أقوى، على القول بوجوب التعرّض للرفع عينا أو تخييرا، إلّا أن يضمّ


[1] ذكري الشيعة: ص 82 س 7.

[2] ذكري الشيعة: ص 82 س 7.

[3] الدروس الشرعيّة: ج 1 ص 90 درس 3.

[4] المجموع: ج 1 ص 320- 321.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 30.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 15 س 35.

[7] البيان: ص 8.

[8] ذكري الشيعة: ص 81 س 13.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست