نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 398
المراد به عند الجمهور الشدّة المطرية [1]، و عندنا: أن يصير أسفله أعلاه بالغليان، أو يقذف بالزبد.
و التاسع:
الفقاع بالإجماع، كما في الانتصار [2] و الغنية [3] و الخلاف [4] و المنتهى [5] و ظاهر المبسوط [6] و التذكرة [7] و غيرهما. و أيّد بدخوله في الخمر كما نصّت عليه الأخبار [8]، و خبر هشام بن الحكم: سأل الصادق (عليه السلام) عنه، فقال: لا تشربه فإنّه خمر مجهول، و إذا أصاب ثوبك فاغسله [9]. و هو كما في المدنيّات: شراب معمول من الشعير [10]. و في الانتصار [11] و رازيات السيّد: إنّه كان يعمل منه و من القمح [12]. و في مقداديّات الشهيد: كان قديما يتّخذ من الشعير غالبا و يصنع حتى يحصل فيه النشيش و القفران [13]، و كأنّه الآن يتّخذ من الزبيب أيضا، و يحصل فيه هاتان الخاصّتان أيضا.
و العاشر:
الكافر مشركا أو غيره، ذميّا أو غيره، وفاقا للمشهور.
و في الناصريّات [14] و الانتصار [15] و السرائر [16] و المنتهى [17] و ظاهر التذكرة [18] و نهاية