responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 398

المراد به عند الجمهور الشدّة المطرية [1]، و عندنا: أن يصير أسفله أعلاه بالغليان، أو يقذف بالزبد.

و التاسع:

الفقاع بالإجماع، كما في الانتصار [2] و الغنية [3] و الخلاف [4] و المنتهى [5] و ظاهر المبسوط [6] و التذكرة [7] و غيرهما. و أيّد بدخوله في الخمر كما نصّت عليه الأخبار [8]، و خبر هشام بن الحكم: سأل الصادق (عليه السلام) عنه، فقال: لا تشربه فإنّه خمر مجهول، و إذا أصاب ثوبك فاغسله [9]. و هو كما في المدنيّات: شراب معمول من الشعير [10]. و في الانتصار [11] و رازيات السيّد: إنّه كان يعمل منه و من القمح [12]. و في مقداديّات الشهيد: كان قديما يتّخذ من الشعير غالبا و يصنع حتى يحصل فيه النشيش و القفران [13]، و كأنّه الآن يتّخذ من الزبيب أيضا، و يحصل فيه هاتان الخاصّتان أيضا.

و العاشر:

الكافر مشركا أو غيره، ذميّا أو غيره، وفاقا للمشهور.

و في الناصريّات [14] و الانتصار [15] و السرائر [16] و المنتهى [17] و ظاهر التذكرة [18] و نهاية


[1] لا يوجد لدينا.

[2] الانتصار: ص 197.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 488 س 29.

[4] الخلاف: كتاب الأشربة ج 3 ص 221 المسألة 6، و لكنه تعرض لحرمة شربه و استدلّ بالإجماع و لم يتعرّض لنجاسة (ط إسماعيليان).

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 167 س 23.

[6] المبسوط: ج 1 ص 36.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 7 س 39.

[8] الكافي: ج 6 ص 422 كتاب الأشربة في الفقاع.

[9] وسائل الشيعة: ج 17 ص 288 ب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 8.

[10] لا يوجد لدينا.

[11] الانتصار: في مسائل الأشربة ص 199.

[12] المسائل الرازية (رسائل المرتضى المجموعة الاولى): ص 101.

[13] المسائل الرازية (رسائل المرتضى المجموعة الاولى): المسألة 1 ص 101.

[14] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 216 المسألة 10.

[15] الانتصار: ص 10.

[16] السرائر: ج 1 ص 73.

[17] منتهى المطلب: ج 1 ص 168 س 12.

[18] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 8 س 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست