نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 393
الصادق (عليه السلام) عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أ يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس [1]. و إنّما يتمّ لو كانت الإشارة إلى الماء الذي استقى و كان قليلا قد لاقاه الحبل، و الكلّ ممنوع.
و الثامن:
المسكرات المائعة طبعا، كما في المنتهى [2] و التذكرة [3] و المدنيات [4] و الذكرى [5] و البيان [6]، و ظاهر المقنعة [7] و الناصريّات [8] و النهاية [9] و مصباح الشيخ [10] و الغنية [11] و الوسيلة [12] و المهذّب [13]، لتعبيرهم بالشراب المسكر، و أطلق الأكثر و منهم الشيخ في الجمل [14] و المبسوط [15].
أمّا نجاسة الخمر فحكى عليها في النزهة: الإجماع [16]، و في السرائر: إجماع المسلمين [17]، و نفى عنها الخلاف منهم في المبسوط [18]، و في الناصريّات [19] و الغنية [20] ممّن يعتدّ به. و الأخبار الآمرة بغسل الثوب و الأواني منها، و الناهية عن الصلاة في ثوب أصابته كثيرة، و ظاهرهما النجاسة و إن لم يكونا نصّين فيها.
و ليست الآية [21] أيضا نصّا فيها، و إن نفى في التهذيب الخلاف عن كون الرجس هو
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 125 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 2.