responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 393

الصادق (عليه السلام) عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أ يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس [1]. و إنّما يتمّ لو كانت الإشارة إلى الماء الذي استقى و كان قليلا قد لاقاه الحبل، و الكلّ ممنوع.

و الثامن:

المسكرات المائعة طبعا، كما في المنتهى [2] و التذكرة [3] و المدنيات [4] و الذكرى [5] و البيان [6]، و ظاهر المقنعة [7] و الناصريّات [8] و النهاية [9] و مصباح الشيخ [10] و الغنية [11] و الوسيلة [12] و المهذّب [13]، لتعبيرهم بالشراب المسكر، و أطلق الأكثر و منهم الشيخ في الجمل [14] و المبسوط [15].

أمّا نجاسة الخمر فحكى عليها في النزهة: الإجماع [16]، و في السرائر: إجماع المسلمين [17]، و نفى عنها الخلاف منهم في المبسوط [18]، و في الناصريّات [19] و الغنية [20] ممّن يعتدّ به. و الأخبار الآمرة بغسل الثوب و الأواني منها، و الناهية عن الصلاة في ثوب أصابته كثيرة، و ظاهرهما النجاسة و إن لم يكونا نصّين فيها.

و ليست الآية [21] أيضا نصّا فيها، و إن نفى في التهذيب الخلاف عن كون الرجس هو


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 125 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 2.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 167 س 28.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 7 س 37.

[4] لا يوجد عندنا.

[5] ذكري الشيعة: ص 13 س 36.

[6] البيان: ص 39.

[7] المقنعة: 73.

[8] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 217 المسألة 16.

[9] النهاية و نكتها: ج 1 ص 266 و 268.

[10] مصباح المتهجّد: ص 13.

[11] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 488 س 29.

[12] الوسيلة: ص 78.

[13] المهذّب: ج 1 ص 51.

[14] الجمل و العقود: ص 57.

[15] المبسوط: ج 1 ص 36.

[16] نزهة الناظر: ص 18.

[17] السرائر: ج 1 ص 179.

[18] المبسوط: ج 1 ص 36.

[19] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 217 المسألة 16.

[20] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 488 س 29.

[21] المائدة: 90.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست