responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 314

بعد الورود ماء كثير لم يتغيّر بالنجاسة، فلا يحمل خبثا. و العدم كما في السرائر [1].

لأنّ كثرة المورود [2] عليه لا ينفع هنا لتغيّره. فلا بدّ من كثرة الوارد.

ثم إذا زال التغيّر بنفسه أو بأحد ما ذكر فيكفي في الطّهر ورود الكرّ عليه و إن لم يزل به التغيّر، لو كان [3] و هو ظاهر. و في اعتبار الممازجة ما مرّ.

و تردّد هنا في التذكرة [4]، و كذا تردّد [5] فيما لو زال التغيّر بطعم الكرّ أو لونه العرضيّين [6].

و الأقوى عندي العدم، لأنّه ساتر إلّا مع العلم بالزوال لو خلا الكرّ عن الطعم أو اللون.

و لو تغيّر بعضه و كان الباقي كرّا أو أزيد طهر بزوال التغيّر بنفسه، بناء على عدم اشتراط الممازجة، و بتموّجه لا بحيث يقطع الاتصال عن الكرّ الباقي، أو يسري التغيّر إليه بحيث لا يبقى الغير المتغيّر كرّا.

و الجاري

المتنجّس بالتغيّر- و إنّما يكون عنده ما بلغ منه كرّا فصاعدا- يطهر بزوال التغيّر بنفسه- بناء على ما عرفت- و بتكاثر الماء عليه من خارج و تدافعه بنفسه، و يجوز كونهما بمعنى واحد، حتّى يزول التغيّر جميعه أو بعضه، مع بقاء غير المتغيّر منه كرّا أو أقلّ، كما يقتضيه إطلاقه هنا و في غيره.

و لا يرد عليه: أنّه إن استوعبه التغيّر أو كان الباقي أقل من الكرّ، فعلى ما اختاره من اعتبار الكريّة لزمه أن لا يطهر بذلك، لأنّ كلّ ما يتجدّد نبعه أقلّ من الكرّ فينجس. و هكذا لابتنائه على اعتبار الدفعة في إلقاء الكرّ المطهّر، بمعنى إيقاع


[1] السرائر: ج 1 ص 63.

[2] في س و م «الورود».

[3] في الإيضاح و جامع المقاصد: «و إن لم يزل به التغيّر لو كان».

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 3 س 23.

[5] في ص «لو تردّد».

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 3 س 23.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست