نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 251
الأوّل في الماء المطلق
و المراد به ما استحقّ[1]إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد و إن أطلق عليه بقيد أيضا كماء البحر و النهر و الفرات و البئر و ماء الثلج و ماء السدر و الكافور و نحو ذلك و يمتنع سلبه عنه و هذا القيد لأنّه ربّما يطلق اسم الماء مطلقا على المضاف حملا، فيقال لماء الورد و الدمع و العرق و المرق و غيره:
إنّه ماء، و إن لم يفهم منه بدون الحمل، كما إذا قيل: شربت ماء، أو اسقني ماء، لكن مع ذلك يصحّ [2] سلبه عنها، و هو ظاهر.
و هو المطهّر من الحدث أي الأثر الحادث شرعا، لحدوث أحد نواقض الطهارة المائية، و يسمّى إحداثا أيضا. و يضاف التطهير و الإزالة إليها بمعنى إزالة أثرها.
و الخبث أي النجاسة، و هو معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة، و التناول [3] للاستقذار خاصّة لا المضاف، فإنّه لا يطهّر من شيء منهما على المختار- كما سيأتي- و لا يطهر منهما اتفاقا، فالحصر بالإضافة إليه،