responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 251

الأوّل في الماء المطلق

و المراد به ما استحقّ [1] إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد و إن أطلق عليه بقيد أيضا كماء البحر و النهر و الفرات و البئر و ماء الثلج و ماء السدر و الكافور و نحو ذلك و يمتنع سلبه عنه و هذا القيد لأنّه ربّما يطلق اسم الماء مطلقا على المضاف حملا، فيقال لماء الورد و الدمع و العرق و المرق و غيره:

إنّه ماء، و إن لم يفهم منه بدون الحمل، كما إذا قيل: شربت ماء، أو اسقني ماء، لكن مع ذلك يصحّ [2] سلبه عنها، و هو ظاهر.

و هو المطهّر من الحدث أي الأثر الحادث شرعا، لحدوث أحد نواقض الطهارة المائية، و يسمّى إحداثا أيضا. و يضاف التطهير و الإزالة إليها بمعنى إزالة أثرها.

و الخبث أي النجاسة، و هو معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة، و التناول [3] للاستقذار خاصّة لا المضاف، فإنّه لا يطهّر من شيء منهما على المختار- كما سيأتي- و لا يطهر منهما اتفاقا، فالحصر بالإضافة إليه،


[1] في القواعد و الإيضاح و الجامع «يستحقّ».

[2] في ص و ك «يصلح».

[3] في ص و ك «و الأكل و الشرب».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست