responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 313

طهره الاتّصال بكرّ طاهر فصاعدا- كما مرّ- إذا لم يتغيّر بها.

و أمّا الكثير

لكونه لا ينجس إلّا بالتغيّر بها فإنّما يطهر بذلك إذا زال عنه التغيّر عنده، أو كان قد زال قبله، و إلّا وجب إلقاء كرّ آخر عليه، فإن زال و إلّا فآخر، و هكذا حتى يزول.

و لا يطهر بزوال التغيّر [1] من نفسه، أو بتصفيق الرياح، أو بوقوع أجسام نجسة أو طاهرة فيه غير الماء من تراب و نحوه، كما في الجامع [2]، وفاقا للمبسوط [3] و السرائر [4] و المهذب [5].

و في المنتهى [6]: إنّه المشهور، استصحابا [للنجاسة المعلومة] [7] و عملا بالنهي عن استعمالها إلى أن يعلم زوالها بدليل شرعي، مع كون الغالب افتقار الطهارة إلى ورود مطهّر عليه.

و تحتمل الطهارة بذلك كما احتملها في نهاية الإحكام في الزوال بنفسه [8]، و كأنّه لم يرد اختصاصه به، لاستناد النجاسة إلى التغيّر، و قد زال. و خصوصا على القول بطهارة النجسين إذا اجتمعا فتمّا [9] كرّا: لعدم الاشتراط حينئذ بورود المطهّر.

و إن استترت الصفة الحادثة بالنجاسة بمسك أو زعفران أو نحوهما لم يطهر قطعا.

و للشافعي في التراب قولان مبنيان على أنّه مزيل أو ساتر [10].

و كذا لا يطهر بزواله بورود الماء عليه ما لم يبلغ الوارد عليه دفعة كرّا، و إن زاد عليه الجميع إلّا على القول بطهارة القليل بإتمامه كرّا، فيحتمل الطهارة به. كما يقتضيه إطلاق المبسوط [11] و المراسم [12] و الوسيلة [13] و الجامع [14]، لأنّ المجموع


[1] في الإيضاح: «التغيير».

[2] الجامع للشرائع: ص 18.

[3] المبسوط: ج 1 ص 6.

[4] السرائر: ج 1 ص 62.

[5] المهذب: ج 1 ص 23.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 11 س 17.

[7] في ص «لنجاسة المعلوم».

[8] نهاية الإحكام: ج 1 ص 258.

[9] في م «فيها» و في س «فيه».

[10] المجموع: ج 1 ص 133.

[11] المبسوط: ج 1 ص 7.

[12] المراسم: ص 36.

[13] الوسيلة: ص 73.

[14] الجامع للشرائع: ص 18.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست