نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 313
طهره الاتّصال بكرّ طاهر فصاعدا- كما مرّ- إذا لم يتغيّر بها.
و أمّا الكثير
لكونه لا ينجس إلّا بالتغيّر بها فإنّما يطهر بذلك إذا زال عنه التغيّر عنده، أو كان قد زال قبله، و إلّا وجب إلقاء كرّ آخر عليه، فإن زال و إلّا فآخر، و هكذا حتى يزول.
و لا يطهر بزوال التغيّر[1]من نفسه، أو بتصفيق الرياح، أو بوقوع أجسام نجسة أو طاهرة فيه غير الماء من تراب و نحوه، كما في الجامع [2]، وفاقا للمبسوط [3] و السرائر [4] و المهذب [5].
و في المنتهى [6]: إنّه المشهور، استصحابا [للنجاسة المعلومة] [7] و عملا بالنهي عن استعمالها إلى أن يعلم زوالها بدليل شرعي، مع كون الغالب افتقار الطهارة إلى ورود مطهّر عليه.
و تحتمل الطهارة بذلك كما احتملها في نهاية الإحكام في الزوال بنفسه [8]، و كأنّه لم يرد اختصاصه به، لاستناد النجاسة إلى التغيّر، و قد زال. و خصوصا على القول بطهارة النجسين إذا اجتمعا فتمّا [9] كرّا: لعدم الاشتراط حينئذ بورود المطهّر.
و إن استترت الصفة الحادثة بالنجاسة بمسك أو زعفران أو نحوهما لم يطهر قطعا.
و للشافعي في التراب قولان مبنيان على أنّه مزيل أو ساتر [10].
و كذا لا يطهر بزواله بورود الماء عليه ما لم يبلغ الوارد عليه دفعة كرّا، و إن زاد عليه الجميع إلّا على القول بطهارة القليل بإتمامه كرّا، فيحتمل الطهارة به. كما يقتضيه إطلاق المبسوط [11] و المراسم [12] و الوسيلة [13] و الجامع [14]، لأنّ المجموع