فإن أراد الطهارة الأصليّة صحّ، إلّا أنّه لا مدخل فيها لاخباره، و إن أراد الطارئة بعد النجاسة المعلومة، [فلا يظهر الفرق بينهما] [2]. ثمّ نصّ في التذكرة على أنّ إخباره بالنجاسة إن كان بعد طهارة الغير به لم يلتفت إليه [3]، لأنّه إخبار بنجاسة الغير، كما لا يلتفت إلى قول البائع باستحقاق المبيع للغير بعد البيع.
و لو علم بالنجاسة بعد
فعل الطهارة و شكّ في سبقها عليها فالأصل التأخّر، و هو يقتضي الصحّة أي صحّة الطهارة، و سمعت النصّ [4].
على خصوصه.
و لو علم سبقها على الطهارة و شكّ في بلوغ الكرّيّة عند وقوع النجاسة أعاد كما في المعتبر [5]، أي الطهارة بعد إزالة النجاسة عن بدنه. و كذا كلّ ما فعله بتلك الطهارة من الصلوات على الخلاف المتقدّم، لاشتراط عدم الانفعال بالكرّيّة. و الأصل عدم الخروج عن عهدة الطهارة و الصلاة، لاشتراطها بطهارة الماء [6] الغير المعلومة.
و يحتمل العدم- كما احتمل في موضع من المنتهى [7]- لأصل طهارة الماء، و عموم النصّ و الفتوى على أنّ كل ماء طاهر ما لم يعلم تنجّسه [8]، و لم يعلم هنا.
و الأصل البراءة من الإعادة.
و لو شكّ في نجاسة الواقع فيه، كما لو شكّ في كون الواقع دما، أو في كون الميتة الواقعة فيه ممّا [9] له نفس بنى على الطهارة لأصلها في الماء و الواقع.