responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 378

فاستقربه في النجاسة و جعله الوجه في الطهارة [1].

فإن أراد الطهارة الأصليّة صحّ، إلّا أنّه لا مدخل فيها لاخباره، و إن أراد الطارئة بعد النجاسة المعلومة، [فلا يظهر الفرق بينهما] [2]. ثمّ نصّ في التذكرة على أنّ إخباره بالنجاسة إن كان بعد طهارة الغير به لم يلتفت إليه [3]، لأنّه إخبار بنجاسة الغير، كما لا يلتفت إلى قول البائع باستحقاق المبيع للغير بعد البيع.

و لو علم بالنجاسة بعد

فعل الطهارة و شكّ في سبقها عليها فالأصل التأخّر، و هو يقتضي الصحّة أي صحّة الطهارة، و سمعت النصّ [4].

على خصوصه.

و لو علم سبقها على الطهارة و شكّ في بلوغ الكرّيّة عند وقوع النجاسة أعاد كما في المعتبر [5]، أي الطهارة بعد إزالة النجاسة عن بدنه. و كذا كلّ ما فعله بتلك الطهارة من الصلوات على الخلاف المتقدّم، لاشتراط عدم الانفعال بالكرّيّة. و الأصل عدم الخروج عن عهدة الطهارة و الصلاة، لاشتراطها بطهارة الماء [6] الغير المعلومة.

و يحتمل العدم- كما احتمل في موضع من المنتهى [7]- لأصل طهارة الماء، و عموم النصّ و الفتوى على أنّ كل ماء طاهر ما لم يعلم تنجّسه [8]، و لم يعلم هنا.

و الأصل البراءة من الإعادة.

و لو شكّ في نجاسة الواقع فيه، كما لو شكّ في كون الواقع دما، أو في كون الميتة الواقعة فيه ممّا [9] له نفس بنى على الطهارة لأصلها في الماء و الواقع.


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 10 س 1.

[2] في ص و ك «فلعلّ الفارق الحرج».

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 4 س 15.

[4] وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب الوضوء ج 1 ص 330.

[5] المعتبر: ج 1 ص 54.

[6] في ك «الماءين».

[7] منتهى الأحكام: ج 1 ص 9 س 23.

[8] وسائل الشيعة: ج 1 ص 99 ب 1 من أبواب الطهارة ح 2.

[9] في س «مما ليس».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست