مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
نام کتاب :
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
نویسنده :
البحراني، الشيخ يوسف
جلد :
25
صفحه :
684
[تتمة كتاب النكاح]
3
[تتمة الفصل الخامس]
3
المقصد الرابع في أحكام الأولاد
3
[المقام] الأول: ما يتعلق بالأولاد و بمن يلحقون
3
[المسألة] الأولى: في أولاد الموطوءة بالعقد الدائم
3
[فوائد]
12
الأولى [فيما لو دخل بزوجته و جاءت بولد لأقل من ستة أشهر]
12
الثانية [فيما لو زنت المرأة على فراش زوجها]
13
تنبيه [معنى] قوله «الولد للفراش»
14
الثالثة: إذا اختلف الزوجان في الدخول و عدمه
15
الرابعة [حكم الولد] لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها
16
الخامسة: إذا طلق الرجل زوجته فاعتدت و تزوجت ثم أتت بولد
17
المسألة الثانية: في أولاد الموطوءة بالملك و ما يترتب عليها من الأحكام
19
تذنيبات
21
الأول [حكم ولد المتعة]
21
الثاني [فيما لو أقر بالولد ثم أنكره]
21
الثالث: إذا كان للجارية موال عديدة
22
الرابع: أنه لو وطأها المولى و وطأها أجنبي بالزنا فولدت
27
المسألة الثالثة: في وطء الشبهة
33
المقام الثاني: في سنن الولادة و ما يستحب فعله بالمولود.
35
إخراج من في البيت من النساء وقت الولادة
36
الأذان في اذن المولود اليمنى و الإقامة في اليسرى
36
تحنيكه بماء الفرات و تربة الحسين
(عليه السلام)
37
غسل المولود
39
أن يسميه بأحد الأسماء المستحسنة
39
تكنيته
41
أن لا يسمى ببعض الأسماء
42
سنن اليوم السابع من ولادته
43
حلق الرأس كملا
45
ثقب الاذن
47
الختان
48
[تنبيهات]
49
الأول [في وجوب الاختتان بعد البلوغ]
49
الثاني [في استحباب الخفض بالنسبة إلى النساء]
52
الثالث [عدم الدليل على وجوب الختان على البالغ إلا الإجماع]
54
الرابع [في استحباب الدعاء وقت ختن الصبي]
55
العقيقة
56
[فوائد]
57
الأول [اختلاف الأصحاب في وجوبها و استحبابها]
57
الثاني [في استحباب مساواة العقيقة للمولود]
60
الثالث [عدم اجزاء التصدق بثمنها]
63
الرابع [في أنه هل يشترط في العقيقة شروط الأضحية؟]
63
الخامس [كراهة أكل الوالدين و العيال منها]
64
السادس [استحباب طبخها و إطعامها المؤمنين]
66
السابع [استحباب إعطاء القابلة جزء من العقيقة]
67
الثامن [العقيقة عن نفسه لو لم يعق الأب عنه]
68
التاسع: فيما يستحب أن يقال وقت الذبح
69
تكملة في الرضاع
71
[المورد] الأول في الرضاع نفسه
71
الأول [في أن أفضل ما يرضع به الصبي لبن أمه]
71
الثاني [في أنه لا يجب على الأم إرضاع الولد]
71
الثالث [تقييد الحكم المذكور بوجود الأب و.]
72
الرابع [عدم الفرق بين اللبأ و غيره]
72
الخامس [في جواز استئجار الأب الأم للرضاع إذا كانت مطلقة بائنة]
73
السادس [عدم جواز إرضاع غيره لو استئجرت لإرضاع ولدها]
74
السابع [في أن الأجرة من مال الولد أو الأب]
74
الثامن [في أن الأم أحق برضاعه إذا تبرعت أو قنعت بما يطلب غيرها]
75
التاسع [في أن للمولى إجبار أمته على الرضاع]
77
العاشر [في استحباب الإرضاع من الثديين معا]
77
الحادي عشر [حكم ما لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم]
78
المورد الثاني: في مدته
79
الأول [في أن مدة الرضاع حولان كاملان]
79
الثاني [جواز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا]
79
الثالث [في جواز الزيادة على الحولين شهرا و شهرين]
81
الرابع [عدم استحقاق الأجرة في ما يجوز لها إرضاعه من الشهر و الشهرين]
81
المقام الثالث: في الحضانة
83
[الأخبار الواردة في المقام]
83
[المسألة] الأولى: في الحضانة وقت الرضاع و بعده
86
المسألة الثانية [في شرائط حضانة الأم]
90
الأول: أن تكون مسلمة
90
الثاني: أن تكون حرة
90
الثالث: أن تكون عاقلة
91
الرابع: أن تكون فارغة من حقوق الزوج
92
الخامس: أن تكون أمينة
93
السادس: أن تكون مقيمة
94
المسألة الثالثة [انتقال الحضانة إلى الأم بعد موت الأب]
94
المسألة الرابعة [في حكم الحضانة مع فقد الأبوين]
95
المقصد الخامس في النفقات
97
[المطلب] الأول في الزوجية
97
[المسألة] الأولى [في أنه هل تجب النفقة بمجرد العقد إذا كان دائما أم لا؟]
98
[فوائد]
102
الأولى [مواضع ظهور ثمرة الخلاف]
102
منها ما لو اختلفا في التمكين
102
منها ما لو لم يطالبها الزوج بالزفاف
102
الثانية [في حرمة مجامعة الزوجة الصغيرة]
103
الثالثة [حكم ما] لو كانت الزوجة كبيرة و الزوج صغيرا
104
الرابعة [فيما لو غاب الزوج عن المرأة]
105
الخامسة [عدم سقوط النفقة بامتناعها عن الوطء لعذر شرعي]
105
السادسة [حكم ما لو كانت الزوجة مريضة أو رتقاء أو قرناء]
106
المسألة الثانية [في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية]
108
[المقام] الأول [في أدلة ثبوت النفقة لها]
108
[المقام] الثاني [سقوط نفقة البائن و سكناها إذا لم تكن حاملا]
110
[المقام] الثالث [في لزوم الإنفاق فيما لو كانت حاملا]
111
[المقام] الرابع [في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها]
115
المسألة الثالثة [في أن الرجوع في قدر النفقة إلى العرف و العادة]
119
تنبيهات
122
الأول [وجوب اتخاذ الخادم للزوجة إن كان من شأنها]
122
الثاني
123
الثالث
123
الرابع
123
المسألة الرابعة
124
(أحدهما) [في أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين]
124
(ثانيهما) [اختلاف الأصحاب في كون الكسوة تمليكا أو إمتاعا]
125
المسألة الخامسة [فيما لو ادعت البائن أنها حامل]
127
المسألة السادسة [في أن النفقة هل هي للحامل أو الحمل]
128
المطلب الثاني، في نفقة الأقارب
130
[الموضع] الأول [في ترتيب وجوب النفقات]
130
[الموضع] الثاني [في تعدى الوجوب إلى من علا من الآباء و الأمهات أو سفل من الأولاد]
132
[الموضع] الثالث [في أن نفقة الولد إنما تجب على أبيه دون أمه]
134
الموضع الرابع: أنه يشترط في المنفق عليه الفقر و العجز عن الاكتساب
136
[الموضع] الخامس: أنه يجب الإنفاق على القريب المبغض
137
[الموضع] السادس [هل يجب إعفاف من تجب نفقته؟]
137
[الموضع] السابع [حكم ما لو دافع من وجبت عليه النفقة]
138
المطلب الثالث، في نفقة المملوك
139
[الموضع] الأول- في المملوك الأناسي
139
[المسألة] الاولى [عدم الخلاف في وجوب النفقة عليه إذا لم يكن له مال]
139
المسألة الثانية [في جواز مخارجة المملوك على شيء]
140
الموضع الثاني: في نفقة البهائم المملوكة
142
فوائد
142
الأولى
142
الثانية
143
الثالثة
143
الرابعة
143
الخامسة
143
السادسة
143
كتاب الطلاق
145
مقدمة [في الأخبار الواردة في المقام]
145
[المقصد] الأول: في الأركان
149
[الركن] الأول: المطلق
149
أحدها البلوغ
149
الأول [في جواز طلاق الصبي و عدمه]
149
الثاني [في أنه ليس للولي أن يطلق عن الصبي قبل بلوغه]
153
الثاني [العقل]
156
فروع
160
الأول [فيما لو خير الزوج بين الطلاق و دفع مال غير مستحق]
160
الثاني: لو اكره على الطلاق فطلق ناويا له
161
الثالث [لو أكرهه على طلاق امرأته بعينها فطلق غيرها أو أزيد]
162
الرابع [هل يعتبر في الحكم ببطلان طلاق المكره عدم إمكان التورية؟]
163
الخامس [حكم ما إذا كان الإكراه بحق]
163
السادس [لو تلفظ بالطلاق ثم قال كنت مكرها و أنكرت المرأة]
165
الرابع [القصد]
166
تنبيهان
168
الأول [في توكيل الغير في إيقاع صيغة الطلاق]
168
الثاني [في جواز جعل الأمر إليها في طلاق نفسها]
172
الركن الثاني: المطلقة
173
، [شرائطها]
173
الأول: أن تكون زوجة
173
الثاني: أن يكون العقد دائما
176
الثالث: أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه
177
الرابع: أن يعين المطلقة
180
الخامس: أن تكون طاهرة من الحيض و النفاس بشرط أن تكون مدخولا بها و زوجها حاضرا
182
[مسائل]
189
الاولى [في ما يتفرع على القول بوجوب التربص]
189
الاولى: أن يطلقها بعد المدة المعتبرة ثم تظهر الموافقة
189
الثانية: الصورة بحالها، و لكن ظهر بعد ذلك كونها حائضا حال الطلاق
189
الثالثة: الصورة الأولى بحالها، لكن ظهر بعد ذلك كونها باقية في طهر المواقعة
190
الرابعة: أن يطلقها مراعيا للمدة المعتبرة، و يستمر الاشتباه
191
الخامسة: أن يطلقها قبل مضي المدة المعتبرة إلا أنه ظهر بعد الطلاق وقوعه في طهر لم يقربها فيه
192
السادسة: الصورة بحالها إلا أنه تبين عدم الانتقال من طهر المواقعة
192
المسألة الثانية: لو تربص بها المدة المعتبرة و أخبره من يعتد بقوله شرعا أنها حائض
192
المسألة الثالثة [هل يصح طلاقها من غير تربص لو خرج في طهر لم يقربها فيه؟]
193
المسألة الرابعة [في ما لو كان حاضرا و لا يمكنه استعلام حالها]
195
الركن الثالث: الصيغة
197
أحدها [في انحصار صيغة الطلاق في لفظ الطلاق]
199
تنبيه [في ما قاله صاحب المسالك في وقوع الطلاق بالكنايات]
202
ثانيها [في مواضع وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها]
204
ثالثها [في عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الغائب القادر على اللفظ]
212
إتمام [حكم ما لو تعذر النطق]
216
رابعها [في اختلاف الأصحاب في وقوع الطلاق بالتخيير]
217
تفريعات على القول بالتخيير
226
الأول [هل هذا الطلاق يقع رجعيا أم بائنا؟]
226
الثاني [اشتراط وقوع الخيار في المجلس قبل التفرق]
228
الثالث [في أنه يشترط في الطلاق بالتخيير جميع شرائط صحة الطلاق]
229
الرابع [جواز الرجوع في التخيير مطلقا]
230
خامسها [في اشتراط تجريد صيغة الطلاق من الشرط و الصفة]
231
و سادسها [في الأخبار الدالة على وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث]
234
الركن الرابع في الاشهاد
245
[المسألة] الأولى [اشتراط الاشهاد في صحة الطلاق]
245
المسألة الثانية [في اعتبار العدالة في الشاهدين و معنى العدالة]
251
المسألة الثالثة [شرائط صحة الشهادة]
263
المقصد الثاني في أقسام الطلاق
267
الأول: الطلاق البدعي
267
الثاني: الطلاق السني البائن
268
الثالث: الطلاق الرجعي العدي
269
الرابع: الطلاق السني بالمعنى الأخص
270
[فوائد]
270
الأول [في حرمة المطلقة تسعا مؤبدا]
270
و ثانيها [في معنى طلاق السنة و طلاق العدة]
271
مسائل
283
[المسألة] الاولى: في طلاق الحامل
283
المسألة الثانية [في ما لو طلق الحامل المدخول بها ثم راجعها و واقعها]
294
المسألة الثالثة: في حكمين مما يتعلق بطلاق الغائب
309
(إحداهما) لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بها و لم يعلمها ثم بعد ذلك ادعى الطلاق
309
(و ثانيهما) ما لو كان غائبا و له أربع نسوة ثم طلق إحداهن
310
المسألة الرابعة [في كراهة الطلاق للمريض]
314
[فوائد]
314
الأول [ظهور بعض الأخبار في تحريم طلاق المريض]
314
الثاني [في أنه يرث زوجته إذا ماتت في العدة الرجعية]
315
الثالث [في علة وجوب الإرث للزوجة في الصورتين الخارجتين من القواعد المقررة]
319
تنبيهات
324
الأول [حكم الأحوال المخوفة المشابهة بالمرض]
324
الثاني [في ما لو طلق المريض الأمة أو الكتابية طلاقا رجعيا]
325
الثالث: إذا ادعت المطلقة المريض أن المريض طلقها قبل موته في حال المرض
326
الرابع [لو طلق أربعا في مرضه و تزوج أربعا و دخل بهن ثم مات]
326
المقصد الثالث في جملة من الأحكام المتعلقة بالمقصد المتقدم
327
[الفصل] الأول في المحلل
327
[شرائطه]
327
الأول: أن يكون الزوج بالغا
327
الثاني: أن يطأها المحلل
328
الثالث: أن يكون الوطء في القبل
329
الرابع: كون الوطء موجبا للغسل
329
الخامس: كون ذلك بالعقد الدائم
330
مسائل
341
الاولى [في حصول التحليل بالذمي كالمسلم]
341
الثانية [في أن الاعتبار بالتحريم الموجب للمحلل إنما هو بالنسبة إلى المرأة]
342
الثالثة [في ما لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها]
343
الرابعة [في وقوع التحليل من الخصي]
347
الخامسة: إذا ارتد المحلل بعد التزويج بها
348
السادسة [في قبول قول المرأة في موت الزوج و عدمه]
349
فروع
352
الأول [لو عينت المحلل فكذبها في أصل النكاح]
352
الثاني: إذا اتفق المحلل و المرأة على الإصابة بعد الدخول
353
الثالث [في تحقق التحليل بالوطء المحرم شرعا و عدم تحققه]
354
الفصل الثاني في الرجعة
356
الأول [في أن الرجعة تقع بالقول و الفعل]
357
الثاني [في استحباب الإشهاد في الرجعة و عدم وجوبه]
359
الثالث: لو طلقها طلاقا رجعيا فارتدت
360
الرابع: لو طلق و راجع فأنكرت الدخول بها
361
الخامس [كيفية رجوع الأخرس]
362
السادس [في أنه لو ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحيض]
363
فرع [فيما لو ادعت الحمل فأنكر الزوج]
367
السابع: لو ادعى الزوج [أنه قد رجع فيها في العدة]
367
تذنيب إذا ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة فصدقته
375
إلحاق فيه اشقاق [في ذكر الحيل الشرعية]
375
[الحيلة للفرار من الخمس و الزكاة]
378
ما لو خافت المرأة من تزويج زوجها بامرأة معينة
379
ما لو كرهت المرأة زوجها و أرادت انفساخ العقد بينهما فارتدت
379
[الحيل المبيحة لنكاح جماعة امرأة في يوم واحد]
379
ما لو أراد التوصل إلى حل نظر يحرم عليه نظرها
383
الأخبار الدالة على صحة بيع الآبق
385
الأخبار الدالة على أن العقد المقترن بالشرط الفاسد صحيح
385
الأخبار الدالة على أن عقد المتعة مع عدم ذكر الأجل فيه ينقلب دائما
386
[في الموارد التي دلت الأخبار على جواز الحلف بغير الواقع]
387
الفصل الثالث في العدد
390
[المقام] الأول [في أنه لا عدة على الزوجة الغير المدخول بها]
391
[تنبيهات]
393
الأول [في أن المراد بالدخول الوطء الموجب للغسل]
393
الثاني [عدم الفرق بين وطء الكبير و الصغير]
394
الثالث [هل يلحق بالوطء دخول المني المحترم في الفرج؟]
395
الرابع [في وجوب العدة على مدخولة الخصي]
395
الخامس: لا عدة للحامل من الزنا
397
السادس [عدم وجوب العدة بالخلوة]
398
المقام الثاني: في المستقيمة الحيض
398
الأول [في معنى القرء]
399
الثاني: المراد بالمستقيمة الحيض
399
الثالث [في الأخبار الدالة أن المطلقة تبين عند الحيضة الثالثة]
400
الرابع [في أنها تحتسب بالطهر الذي طلقت فيه]
405
الخامس [انقضاء العدة في رؤية الدم الثالث]
406
السادس [في أقل المدة التي تنقضي به العدة]
407
السابع: لو اختلف الزوجان
408
المقام الثالث: في المسترابة
409
[البحث] الأول: في المسترابة بالحيض
409
البحث الثاني: في المسترابة بالحمل
416
تنبيهان
427
الأول [اختصاص الحكم المذكور بالحرة]
427
الثاني [في ما ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة]
427
البحث الثالث [في طلاق الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين]
431
تنبيهات
438
الأول [في نقد المصنف لما ذهب إليه السيد السند في هذا المقام]
438
الثاني [تحديد السن الذي به تكون المرأة يائسة]
440
الثالث [لو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس]
440
البحث الرابع: في جملة من الأحكام الملحقة بهذا المقام.
441
الأول [في ما لو استمر الدم متشبها]
441
الثاني [أن الشهر حقيقة في الهلالي]
444
الثالث [في ما لو ارتابت بالحمل]
445
المقام الرابع في عدة الحامل
447
الأولى [فيما لو كانت حاملا باثنين فولدت واحدا]
450
الثانية [في أن انقضاء العدة إنما يحصل بخروج الحمل أجمع]
451
الثالثة [هل يكفي وضع الحمل نطفة أو علقة؟]
451
الرابعة [اشتراط كونه منسوبا إلى من العدة منه]
452
الخامسة [في ما لو طلقت المرأة فادعت الحمل]
452
السادسة [في عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها]
454
السابعة [في ما لو كان الوطء بشبهة و حملت ثم طلقها]
458
المقام الخامس: في عدة الوفاة و ما يترتب عليها
460
الأول: في عدة الحائل
460
الثاني: في عدة الحامل
464
الثالث [في معنى الحداد]
467
[فوائد]
473
الاولى [اختصاص الحكم بالزوجة]
473
الثانية [عدم الفرق في الزوجية بين الصغير و الكبير]
473
الثالثة: هل يفرق في الزوجة بين الحرة و الأمة؟
474
الرابعة [عدم الحداد على المطلقة]
476
الخامسة: لو أخلت بما وجبت عليها من الحداد
478
السادسة: لو وطئت المرأة بعقد الشبهة ثم مات الواطئ
478
المقام السادس: في حكم المفقود زوجها
479
[الأخبار الواردة في المقام]
479
الأولى [تكليف الزوجة بعد الطلب أربع سنين]
482
الثانية [في أنه لا يقع الطلاق أو الأمر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه]
484
الثالثة [في ما لو تعذر البحث من الحاكم إما لعدمه أو لقصور يده]
486
الرابعة [في حكم من اتفق فقده في جوف البلد و غيره]
488
الخامسة [في أن الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه و لا عتق أم ولده]
490
السادسة [لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبين تقدم موته]
492
السابعة [في لو قدم الزوج و قد خرجت من العدة و تزوجت]
493
الثامنة [في أنه لا يعود حكم الزوجية إلا بالرجعة في الطلاق]
494
التاسعة [لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج]
495
العاشرة [في أنه لا نفقة على الغائب في زمان العدة]
495
الحادية عشر [في ما لو مات أحد الزوجين بعد العدة و التزويج بزوج آخر]
497
الثانية عشر [لو تزوجت بعد العدة و الفحص و أتت بولد يمكن إلحاقه بالثاني]
498
المقام السابع: في عدة الإماء و الاستبراء
498
[المسألة] الأولى [في أن عدة الأمة قرءان]
501
[فوائد]
503
الاولى [في أن كل عدد يؤثر فيه الرق نقصانا يكون الرقيق فيه على النصف مما عليه الحر]
503
الثانية: لا فرق في هذه العدة بين القن و المدبرة و المكاتبة و أم الولد
503
الثالثة [أقل أزمان تنقضي به العدة]
504
الرابعة: لو لم تحض بالكلية أو كانت مسترابة
504
المسألة الثانية: إذا أعتقت الأمة ثم طلقت
505
المسألة الثالثة [في أن عدة الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة]
507
المسألة الرابعة [في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها]
509
تنبيه
514
المسألة الخامسة [حكم الأمة المزوجة و الموطوءة للمولى]
514
المسألة السادسة [حكم الأمة إذا أعتقها سيدها في حياته و كان يطؤها]
518
إلحاق [في ما لو مات زوج الأمة ثم أعتقت]
521
المسألة السابعة: في جملة من المواضع التي ذكر الأصحاب فيها سقوط الاستبراء
522
لو كاتب جارية
522
ما لو حرمت على السيد بارتداده أو ارتدادها ثم أسلمت أو أسلم هو
522
ما لو زوج المولى أمته ثم طلقها الزوج بعد الدخول
522
ما لو اشترى مشركة أو مرتدة فمرت بها حيضة [ثم أسلمت]
522
المقام التاسع في اللواحق
523
[المسألة] الأولى [في أنه لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته]
523
[في معنى الفاحشة المذكورة في الآية]
525
المسألة الثانية [في ما تستحق المطلقة الرجعية زمن العدة]
529
[في أنه هل تثبت النفقة للحامل بوطء الشبهة]
531
المسألة الثالثة [في ما لو تزوجت في العدة]
532
المسألة الرابعة [مبدأ العدة في زوجة الحاضر و الغائب من الطلاق و الوفاة]
537
تنبيهات
544
الأول [عدم خصوصية المخبر بالوفاة في جواز الاعتداد لها]
544
الثاني: لو بادرت فتزوجت بعد أن اعتدت بذلك الخبر الغير الثابت شرعا
545
الثالث [حكم الاعتداد ببلوغ الخبر في مقام يجهل وقت الطلاق]
546
المسألة الخامسة [فيما لو طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها]
546
الاولى: ما إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها ثم طلقها قبل الدخول
548
الثانية: إذا كان الثاني بائنا
548
الثالثة: ما إذا كان الطلاق الأول بائنا
548
المسألة السادسة [في ما لو طلقها بائنا ثم وطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان]
550
كتاب الخلع و المبارأة
553
[في معنى الخلع و المبارأة]
553
[المقصد] الأول: في الخلع
555
[المقام] الأول في الصيغة
556
أحدها [لفظ الصيغة]
556
الثاني [في أنه هل تكفي صيغة الخلع وحدها أم لا؟]
559
الثالث [في الأخبار الدالة على أن الاكتفاء بالخلع طلاقا]
566
الرابع [طلاق الفدية و الطلاق بعوض]
568
تذنيب [في تحقيق معنى الإكراه على الفدية]
576
فروع
581
الأول [في ما لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق]
581
الثاني [في ما لو ابتدأ بالطلاق مصرحا بذكر العوض]
582
الثالث [في ما لو قالت طلقني بألف هل يكون الجواب على الفور أم لا؟]
585
المقام الثاني في الفدية
586
الأولى [كلما يصح أن يكون مهرا يصح أن يكون فدية]
586
الثانية [لا بد في الفدية من العلم به]
587
إلحاق
589
الثالثة: لو وقع الخلع على ما لا يملكه المسلم
590
الرابعة [في حكم بذل الفدية من الضامن المتبرع]
592
المقام الثالث في الشرائط
595
الأول: ما يتعلق بالخالع
595
الثاني: ما يتعلق بالمختلعة
595
الثالث: ما هو خارج عن الأولين
600
المقام الرابع في الأحكام
602
الاولى [لو أكرهها على الفدية]
602
الثانية [في ما لو خلعها و الأخلاق ملتئمة]
603
الثالثة [في حكم عضلها إذا أتت بفاحشة مبينة لتفتدي نفسها]
605
الرابعة [في أنه متى صح الخلع و اجتمعت شرائطه كانت فرقة بائنة و حكم الرجوع في البذل]
607
[تنبيهات]
610
الأول [برجوعها في البذل هل تترتب عليها أحكام الرجعة مطلقا]
610
الثاني: هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت الزوجة التي خلعتها؟
612
الثالث: هل يجوز لها الرجوع في بعض ما بذلته؟
613
فوائد
615
الأولى: إذا أراد الرجل إعادة الزوجة و لم ترجع في البذل
615
الثانية [حكم التوارث لو رجعت هي فقط]
616
الثالثة: لو خالعها و شرط الرجوع
616
الرابعة: لو اتفقا على قدر البذل كمائة مثلا و اختلفا في الجنس
616
الخامسة [في ما لو خالع المريض]
618
السادسة [في أنه لا سكنى لها و لا نفقة]
619
المقصد الثاني في المبارأة
621
[الأخبار الواردة في المقام]
621
الأول [في أن المبارأة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر]
623
الثاني [في وجوب اتباع المبارأة بلفظ الطلاق و عدمه]
624
الثالث [الخلاف فيما يؤخذ من فدية المبارأة]
626
الرابع [في أن الفرقة الحاصلة بالخلع و المبارأة لا تنحصر في لفظهما]
627
الخامس [اعتبار جميع الشروط المعتبرة في صحة الطلاق في المبارأة أيضا]
628
كتاب الظهار
629
[تعريفه و الآيات و الروايات المرتبطة به]
629
[المطلب] الأول في الصيغة
634
تنبيهات
641
الأول [عدم وقوع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة]
641
الثاني [تحريم التشبيه بالجدة]
641
الثالث [في اشتراط سماع الشاهدين لنطق المظاهر]
642
الرابع [في وقوع الظهار بالتشبيه بمحارم الرجال]
643
الخامس [في تعليق الظهار على الشرط]
644
السادس [في أنه لا يقع الظهار في يمين و لا إضرار و لا غضب و لا سكر]
649
السابع: لو قيد الظهار بمدة معينة
653
الثامن [وقوع الخلاف في صيغتين]
656
(إحداهما) ما لو قال أنت طالق كظهر أمي
656
(و ثانيهما) ما لو قال أنت علي حرام كظهر أمي
658
المطلب الثاني في المظاهر
659
الأول: أنه هل يصح ظهار الخصي و المجبوب أم لا؟
659
الثاني: هل يصح الظهار من الكافر أم لا؟
660
الثالث [في وقوع الظهار من العبد]
662
المطلب الثالث في المظاهرة
663
الأول [في أنه يشترط أن تكون منكوحة بالعقد]
663
الثاني: أنه يشترط في المظاهرة أن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه
664
الثالث [في الأخبار الدالة على اشتراط الدخول في صحة الظهار]
664
الرابع [في وقوع الظهار بالمستمتع بها]
665
الخامس [في أنه هل يقع الظهار بالأمة الموطوءة بملك اليمين؟]
666
السادس [هل إطلاق الدخول يشمل الدبر؟ و هل إطلاق الحكم يتناول الصغيرة؟]
669
المطلب الرابع في الأحكام
670
الاولى [في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار و إنما تجب بالعود]
670
الأول [عدم الخلاف في ذلك]
670
الثاني [في أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة]
673
الثالث [هل يكون وجوب الكفارة مستقرا بإرادة العود؟]
674
الثانية [في أنه لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى]
676
الثالثة [في حكم الظهار لو طلقها بائنا أو رجعيا. ثم تزوجها بعد العدة]
681
نام کتاب :
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
نویسنده :
البحراني، الشيخ يوسف
جلد :
25
صفحه :
684
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir