نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 503
الأخبار بناء على ما هو المشهور من أن القرء بمعنى الطهر مطلقا في عدة الحرة أو الأمة فقال: أقول: المراد من الحيضتين أنه لا بد من دخول الحيضة الثانية ليتم الطهران و إن لم يتم الحيض الثاني لما مر، أو محمول على التقية أو الاستحباب أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني.
و فيه أن ارتكاب التأويل الذي هو خلاف الظاهر فرع وجود المعارض و لا معارض هنا، و وجوده في عدة الحرة لا يستلزم حمل أخبار الأمة عليه، و ما المانع من اختلاف العدتين في ذلك إذا اقتضته الأدلة. و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال، و الاحتياط فيها يقتضي العمل بأخبار الحيضتين.
[فوائد]
إذا تقرر ذلك فاعلم أن في المقام فوائد يحسن التنبيه عليها:
الاولى [في أن كل عدد يؤثر فيه الرق نقصانا يكون الرقيق فيه على النصف مما عليه الحر]
من القواعد المستفادة من النصوص و المقررة في كلام الأصحاب أن كل عدد يؤثر فيه الرق نقصانا يكون الرقيق فيه على النصف مما عليه الحر كالحدود و عدد المنكوحات و القسم بين الزوجات و العدة بالأشهر من الطلاق، أو الوفاة في إحدى الروايتين، و إنما خرجت العدة بالأقراء عن هذا الضابط و كذلك الطلاق، فإن الأمة تعتد بقرءين مع أن الحرة تعتد بثلاثة أقراء و تحرم بتطليقتين و تحرم الحرة بالثلاث لأن القرء كالطلاق لا يتبعض ليمكن أخذ نصفه، فوجب الإكمال فيهما ببلوغ الاثنين.
أما الطلاق فظاهر، و أما القرء فلأنه عبارة عن الطهر، و الطهر بين الدمين إنما يظهر نصفه إذا ظهر كله بعود الدم، فلا بد من الانتظار بعود الدم، و الاعتماد في ذلك كله على ما دلت عليه النصوص، و هذه الوجوه صالحة لبيان الحكم فيها.
الثانية: لا فرق في هذه العدة بين القن و المدبرة و المكاتبة و أم الولد
إذا زوجها مولاها فطلقها الزوج، كل ذلك لإطلاق النصوص. و كذا لا فرق بين كونها تحت حر أو عبد كما يستفاد من صحيحة زرارة المتقدمة، و في معناها روايات أخر تقدمت، و لو وطئت بشبهة كالنكاح الفاسد و نحوه اعتدت بقرءين كما في الطلاق عن النكاح الصحيح، و لو كانت الأمة المطلقة حاملا فعدتها وضع الحمل إجماعا.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 503