responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 314

مسترابة إذ العلة في التسعة إنما هي الاسترابة لا خصوصية الرابعة. و بذلك يظهر لك ما في قوله، فيبقى ما عداها مندرجا في هذا الإطلاق.

و أما صحيحة محمد بن مسلم فهي جارية على ما دلت عليه الأخبار المتكاثرة [1]- من أنه متى لم يمكن العدة بالأقراء فإنها تعتد بالشهور الثلاثة- لا يحتاج إلى حمل و لا تأويل، و بذلك يتضح لك ما قدمنا ذكره من أنه بذلك يظهر لك قوة ما ذكره العلامة.

المسألة الرابعة [في كراهة الطلاق للمريض]

قد صرح الأصحاب بأنه يكره للمريض أن يطلق، و لو طلق كان طلاقه صحيحا، و أنه يرث زوجته إذا ماتت في العدة الرجعية، و لا يرثها في البائن و لا بعد العدة، و ترثه هي سواء طلقها بائنا أو رجعيا ما بين الطلاق و بين السنة ما لم تتزوج أو يبرأ من المرض الذي طلقها فيه.

[فوائد]

أقول: تحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مقامات:

الأول [ظهور بعض الأخبار في تحريم طلاق المريض]

ما ذكر من كراهة الطلاق للمريض زيادة على ما ورد من كراهته الطلاق مطلقا مما تكاثرت به الأخبار، بل ربما دل بعضها بظاهره على التحريم، و لهذا نقل القول بالتحريم عن ظاهر عبارة الشيخ المفيد في المقنعة، و المشهور الكراهة.

و من الأخبار الواردة في المقام ما رواه

في الكافي [2] عن عبيد بن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يجوز طلاق المريض، و يجوز نكاحه».

و ما رواه

في الكافي [3] و فيه عن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس للمريض أن يطلق و له أن ينكح».


[1] الكافي ج 6 ص 89 باب عدة المطلقة و أين تعتد.

[2] الكافي ج 6 ص 122 ح 4، التهذيب ج 8 ص 77 ح 177، الوسائل ج 15 ص 384 ب 21 ح 3.

[3] الكافي ج 6 ص 122 ح 8، التهذيب ج 8 ص 77 ح 179، الوسائل ج 15 ص 384 ب 21 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست