نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 610
بصورة التقييد كما ذكروه، بل ظاهرها أعم من ذلك كما هو ظاهر عبارة الشيخ في النهاية.
و كيف كان فالظاهر من الأخبار المتقدمة هو اتفاقهما و تراضيهما على الرجوع شرط أحدهما أم لم يشترط، و إن كان الأولى الاشتراط كما دل عليه الخبر الثالث.
و يظهر الخلاف من كلامي الشيخ و ابن حمزة في أنه مع الإطلاق لو رجعت المرأة في بذلها و لم يرض الرجل بذلك فإنه لا يصح رجوعها على قول ابن حمزة المتقدم، لأنه اشترط في جواز رجوعها تراضيهما معا عليه، بناء على أنه عقد معاوضة، فيعتبر في فسخه رضاهما. و أما على قول الشيخ، فإنه يصح لأن غاية ما دلت عليه الأخبار هو جواز رجوعه بعد رجوعها، فالشرط إمكان رجوعه في صحة رجوعها، و إن لم يعتبر رضاه.
و بالجملة فالأولى الوقوف على ظاهر الأخبار المذكورة كما أشرنا إليه.
[تنبيهات]
بقي الكلام هنا في مواضع
الأول [برجوعها في البذل هل تترتب عليها أحكام الرجعة مطلقا]
أنك قد عرفت أنه برجوع المرأة في البذل تصير العدة رجعية بعد أن كانت بائنة قبل ذلك، و حينئذ فهل تترتب عليها أحكام العدة الرجعية مطلقا كوجوب النفقة و السكنى و تحديد عدة الوفاة لو مات في هذه العدة و نحو ذلك أم لا؟ إشكال ينشأ من أن كونها عدة رجعية يقتضي ذلك إذ لا معنى للعدة الرجعية إلا ما يجوز للزوج الرجوع فيها، و هو يقتضي بقاء الزوجية الموجبة للأحكام المذكورة، و من أنها ابتدأت على البينونة و سقوط هذه الأحكام، فعودها بعد ذلك يحتاج إلى دليل، و الأصل يقتضي استصحاب الحكم السابق، و لا يلزم من جواز رجوعه على هذا الوجه كونها رجعية مطلقا لجواز أن يراد بالرجعية ما يجوز للزوج الرجوع فيها مطلقا كما هو الظاهر، و أما قبل رجوعها فلا شبهة في انتفاء أحكام الرجعية عنها.
أقول: لا ريب أن الأنسب بالقواعد الشرعية و الضوابط المرعية- و إن لم يوجد نص في خصوص هذه المسألة بالكلية- هو الوجه الأول من الاحتمالين
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 610