نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 473
منه، كذا صنعتها حتى تنقضي عدتها؟ قال: يجوز ذلك لها و لا بأس».
و الشيخ و من تبعه قد عملوا بهذه الأخبار، فقالوا بجواز ترك البيات في المنزل و جواز الخروج حيث شاءت، و حملوا أخبار النهي على الكراهة.
و الأقرب أن جواز الانتقال من منزل إلى آخر لا ينافي وجوب الاستقرار في ذلك المنزل الذي استقرت فيه، فلا يجوز لها الخروج و الرجوع إليه إلا في الصورة التي قدمنا ذكرها من الضرورة و قضاء الحقوق، فلا منافاة.
[فوائد]
و في المقام فوائد يجب التنبيه عليها:
الاولى [اختصاص الحكم بالزوجة]
ما ذكرنا من الحكم المذكور مختص بالزوجة، فلا يتعدى إلى غيرها من أقارب الميت و بناته و لا إلى إمائه و لو كن موطوءات أو أمهات أولاد، للأصل، و تعليق الحكم في الأخبار على الزوجة المشار إليها بالمتوفى عنها زوجها نعم قد ورد في بعض الأخبار الأمر بالاعتداد لهن ثلاثا.
فروى الشيخ في التهذيب [1] عن محمد بن مسلم قال: «ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها».
و عن أبي يحيى الواسطي [2] عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يحد الحميم على حميمه ثلاثا، و المرأة على زوجها أربعة أشهر و عشرا».
و الظاهر أنه على الاستحباب.
الثانية [عدم الفرق في الزوجية بين الصغير و الكبير]
قد صرح في المسالك بأنه لا فرق في الزوجية بين الصغير و الكبير و لا المسلمة و الكافرة، و لا بين المدخول بها و غيرها، لإطلاق الأدلة المتقدمة، و على هذا فالتكليف في الصغيرة متعلق بالولي، فعليه أن يجنبها ما تتجنبه الكبيرة من الأمور المعتبرة في الحداد و نحوها المجنونة، انتهى.
و ظاهره أن الحكم المذكور اتفاقي، حيث لم يشر إلى خلاف فيه، مع أن المنقول عن ابن إدريس منع ذلك في الصغيرة فإنه لا حداد عليها، و إليه مال
[1] التهذيب ج 8 ص 160 ح 155، الوسائل ج 15 ص 450 ب 29 ح 5.
[2] التهذيب ج 8 ص 160 ح 158، الوسائل ج 15 ص 450 ب 29 ح 6.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 473