responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 473

منه، كذا صنعتها حتى تنقضي عدتها؟ قال: يجوز ذلك لها و لا بأس».

و الشيخ و من تبعه قد عملوا بهذه الأخبار، فقالوا بجواز ترك البيات في المنزل و جواز الخروج حيث شاءت، و حملوا أخبار النهي على الكراهة.

و الأقرب أن جواز الانتقال من منزل إلى آخر لا ينافي وجوب الاستقرار في ذلك المنزل الذي استقرت فيه، فلا يجوز لها الخروج و الرجوع إليه إلا في الصورة التي قدمنا ذكرها من الضرورة و قضاء الحقوق، فلا منافاة.

[فوائد]

و في المقام فوائد يجب التنبيه عليها:

الاولى [اختصاص الحكم بالزوجة]

ما ذكرنا من الحكم المذكور مختص بالزوجة، فلا يتعدى إلى غيرها من أقارب الميت و بناته و لا إلى إمائه و لو كن موطوءات أو أمهات أولاد، للأصل، و تعليق الحكم في الأخبار على الزوجة المشار إليها بالمتوفى عنها زوجها نعم قد ورد في بعض الأخبار الأمر بالاعتداد لهن ثلاثا.

فروى الشيخ في التهذيب [1] عن محمد بن مسلم قال: «ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها».

و عن أبي يحيى الواسطي [2] عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يحد الحميم على حميمه ثلاثا، و المرأة على زوجها أربعة أشهر و عشرا».

و الظاهر أنه على الاستحباب.

الثانية [عدم الفرق في الزوجية بين الصغير و الكبير]

قد صرح في المسالك بأنه لا فرق في الزوجية بين الصغير و الكبير و لا المسلمة و الكافرة، و لا بين المدخول بها و غيرها، لإطلاق الأدلة المتقدمة، و على هذا فالتكليف في الصغيرة متعلق بالولي، فعليه أن يجنبها ما تتجنبه الكبيرة من الأمور المعتبرة في الحداد و نحوها المجنونة، انتهى.

و ظاهره أن الحكم المذكور اتفاقي، حيث لم يشر إلى خلاف فيه، مع أن المنقول عن ابن إدريس منع ذلك في الصغيرة فإنه لا حداد عليها، و إليه مال


[1] التهذيب ج 8 ص 160 ح 155، الوسائل ج 15 ص 450 ب 29 ح 5.

[2] التهذيب ج 8 ص 160 ح 158، الوسائل ج 15 ص 450 ب 29 ح 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست