نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 354
مع أنها تصدق في شرطه و هو انقضاء العدة، فكذا في سببه، و لأنه لولاه لزم الحرج و الضرر كما أشرنا إليه سابقا، و إنما يقبل قولها فيما يتعلق بها من حل النكاح.
و نحوه لا في حقه، و لا يلزمه إلا نصف المهر، حتى لو أنكر أصل العقد لم يلزمه المهر و إن قبل قولها في التزويج، انتهى.
أقول- و بالله الثقة لبلوغ كل مأمول-: إن الظاهر أن الكلام في هذه المسألة كما في سابقتها، فإن المسألة- بحصول المعارض و المنازع في صحة ما تدعيه من الوطء الذي يترتب عليه التحليل- قد خرجت عن مدلول الأخبار المتقدمة و رجعت إلى مسائل المدعي و المنكر، فيجب على المدعي إقامة البينة، و مع تعذرها فاليمين على المنكر، و الواجب على الزوج اليمين في عدم الإصابة أو الرد، و كيف كان فإن ثبت ذلك ترتب عليه التحليل، و إلا فلا تحليل.
و بالجملة فإن مناط قبول قولها الذي دلت عليه الأخبار ليس مجرد تعذر البينة عليها خاصة، و إلا لاتسع المجال بالنسبة إلى غيرها من أفراد المدعين كما لا يخفى، بل هو ادعاؤها دعوى لا راد لها و لا مقابل فيها و أنه لا يعلم صحتها إلا من جهتها.
و نظير ما ذكروه ما لو ادعت المرأة أن لا زوج لها و ادعى آخر أنها زوجته، فإن الظاهر أنه لا قائل بجواز تزويجها في هذه الحال بناء على أنها مصدقة في دعوى عدم الزوج، و الحال أن مدعى زوجيتها موجود، و إنما قبول قولها مع عدم ذلك كما هو ظاهر من الأخبار المتقدمة.
الثالث [في تحقق التحليل بالوطء المحرم شرعا و عدم تحققه]
لو وطأها المحلل وطئا محرما شرعا كالوطء في الإحرام منه أو منها أو منهما و الوطء في الحيض و في الصوم الواجب و نحو ذلك فهل يحصل به التحليل أم لا؟ قولان:
(أحدهما) العدم، ذهب إليه الشيخ و ابن الجنيد، و استدل الشيخ بأن التحريم
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 354