responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 33

و يمكن الجمع بين الأخبار بحمل خبر جعفر بن محمد بن إسماعيل و صحيحة يعقوب بن يزيد على مورديهما، و أنها قضية في واقعة فلا تتعدى إلى غيرها.

و كيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال و إن كان الأقرب هو اللحوق بمن عنده الجارية، و ظاهر السيد السند في شرح النافع الميل إلى القول المشهور لصحة بعض أخباره حيث قال: و عذر المصنف في العمل بهذه الروايات واضح لصحة بعضها و اعتضادها بالبعض الآخر و عمل الأصحاب بها، و مع ذلك فالمسألة بمحل تردد، انتهى.

و فيه أن هذه الروايات [1] سيما ما اشتمل عليه أكثرها من التهمة لا يبلغ قوة المعارضة لما دلت عليه تلك الأخبار لكثرتها و صراحتها في اللحوق بصاحب الفراش، و لا يحضرني الآن مذهب العامة في هذه المسألة، فينبغي أن يراجع.

المسألة الثالثة: في وطء الشبهة

، قال في المسالك: لا خلاف في أن وطء


[1] أقول: و مما يؤيد ما ذكرناه من عدم البناء على التهمة ما رواه

الصدوق في كتاب إكمال الدين و إتمام النعمة (إكمال الدين و إتمام النعمة ص 500 توقيع 25، الوسائل ج 15 ص 119 ب 19 ح 1) عن الحسين بن إسماعيل الكيدري عن أبى طاهر البلالي «قال: كتب جعفر بن حمدان فخرجت اليه هذه المسائل: استحللت بجارية و شرطت عليها أن لا أطلب ولدها و لم ألزمها منزلي، فلما أتى لذلك مدة قالت قد حبلت ثم أتت بولد ثم أنكرته- الى أن قال:- فخرج جوابها- يعنى عن صاحب الزمان (صلوات الله عليه).

و أما الرجل الذي استحل بالجارية و شرط عليها أن لا يطلب ولدها: فسبحان الله من لا شريك له في قدرته، شرطه على الجارية شرط على الله، هذا ما لا يؤمن أن يكون، و حيث عرض له في هذا شك، و ليس يعرف الوقت الذي أتاها، فليس ذلك يوجب البراءة من ولده».

أقول: مرجع كلام السائل إلى أنه شرط العزل عن الجارية، و مع هذا لم يلتزمها العزل فأتت بولد و الحال هذه و هو ظاهر في تهمتها و قد حكم (عليه السلام) بأن الولد له، و أن شكه و تهمته لها ليس بشيء، و أن اشتراط العزل كما قدمناه غير موجب لنفى الولد عنه.

(منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست