responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 315

و عن عبيد بن زرارة [1] في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض، إله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا، و لكن له أن يتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب [2] عن زرارة في الصحيح عن أحدهما (عليهم السلام) قال: «ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج، فإن هو تزوج و دخل بها فهو جائز، و إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث».

و إنما حملت هذه الأخبار على الكراهة مع ظهورها في التحريم لما سيأتي إن شاء الله من الأخبار الدالة على صحة طلاقه لو طلق في هذه الحال، و سيأتي أيضا إن شاء الله تعالى ما هو الوجه في الكراهة.

الثاني [في أنه يرث زوجته إذا ماتت في العدة الرجعية]:

ما ذكر أنه يرث زوجته إذا ماتت في العدة الرجعية، و هو مجمع عليه بين الأصحاب كما نقله في المسالك.

و أما أنه لا يرثها في البائن و لا بعد العدة الرجعية فلانقطاع العصمة بينهما خرج ميراثها منه بالنصوص الآتية و بقي ما عداه على مقتضى القاعدة، و يعضده بعده النصوص الدالة على ذلك أن المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة، فتثبت لها أحكام الزوجة التي من جملتها الحكم المذكور ما دامت في العدة، و ينتفي إذا بانت بأحد الوجهين المذكورين.

و من الأخبار الدالة على الحكمين المذكورين ما رواه

في الكافي [3] عن زرارة


[1] الكافي ج 6 ص 121 ح 1، التهذيب ج 8 ص 77 ح 178، الوسائل ج 15 ص 383 ب 21 ح 2.

[2] الكافي ج 6 ص 123 ح 12، التهذيب ج 8 ص 77 ح 180، الوسائل ج 15 ص 383 ب 21 ح 1.

[3] الكافي ج 7 ص 134 ح 2، الوسائل ج 17 ص 530 ب 13 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست