نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 315
و عن عبيد بن زرارة [1] في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض، إله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا، و لكن له أن يتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [2] عن زرارة في الصحيح عن أحدهما (عليهم السلام) قال: «ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج، فإن هو تزوج و دخل بها فهو جائز، و إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث».
و إنما حملت هذه الأخبار على الكراهة مع ظهورها في التحريم لما سيأتي إن شاء الله من الأخبار الدالة على صحة طلاقه لو طلق في هذه الحال، و سيأتي أيضا إن شاء الله تعالى ما هو الوجه في الكراهة.
الثاني [في أنه يرث زوجته إذا ماتت في العدة الرجعية]:
ما ذكر أنه يرث زوجته إذا ماتت في العدة الرجعية، و هو مجمع عليه بين الأصحاب كما نقله في المسالك.
و أما أنه لا يرثها في البائن و لا بعد العدة الرجعية فلانقطاع العصمة بينهما خرج ميراثها منه بالنصوص الآتية و بقي ما عداه على مقتضى القاعدة، و يعضده بعده النصوص الدالة على ذلك أن المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة، فتثبت لها أحكام الزوجة التي من جملتها الحكم المذكور ما دامت في العدة، و ينتفي إذا بانت بأحد الوجهين المذكورين.