responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 378

للقصود، لأن قصد التخلص من الربا إنما يتم مع القصد إلى بيع صحيح أو قرض أو غيرهما من الأنواع المذكورة و ذلك كاف في القصد، إذ لا يشترط في القصد إلى عقد قصد جميع الغايات المترتبة عليه، بل يكفي قصد غاية صحيحة من غاياته فإن من أراد شراء دار مثلا ليؤاجرها و يكتسب بها فإن ذلك كاف في الصحة، و إن كان لشراء الدار غايات أخر أقوى من هذه و أظهر في نظر العقلاء، و كذا القول في غير ذلك من أفراد العقود، و قد ورد في أخبار كثيرة يدل على جواز الحيلة على نحو ذلك، انتهى.

و الواجب هنا ذكر جملة مما خطر بالبال من الأنواع التي توصل إلى تحليلها بالاحتيال و التمييز بين صحيحها و فاسدها زيادة على ما تقدم سيما في باب الربا من كتاب البيع و كتاب الشفعة.

[الحيلة للفرار من الخمس و الزكاة]

(و منها) ما اشتهر في هذه الأوقات من أنه إذا كان في ذمة الرجل ألف درهم من وجه الخمس أو الزكاة فإنه يبيع سلعة قيمتها مائة درهم على فقير بألف درهم ثم يحتسب عليه الثمن بما في ذمته من وجه الخمس أو الزكاة، و هذا البيع بحسب القواعد الشرعية صحيح إذا وقع بالتراضي من الطرفين و معرفة المبيع من الجانبين، و لكن إذا نظرت إلى الواقع و أنه لم يدفع في الحقيقة من تلك الألف إلا مائة درهم خاصة حصل الإشكال في حصول البراءة من الزائد بهذه الحيلة، و كانت قريبة من حيلة اليهود في إسقاط ما حرم الله عليهم.

و لا يبعد أن يقال إن الذمة مشغولة بهذا المبلغ بيقين، و لا تبرأ إلا بيقين دفعه كملا، و حصول الدفع بهذه الحيلة غير معلوم يقينا على أنه يمكن أن يقال: إن في صحة هذا البيع إشكالا، لأنه و إن صح البيع في أمثاله بزيادة على الثمن الواقعي أضعافا مضاعفة إلا أنه مخصوص بقصد المشتري الى دفع الثمن و رضاه بالمبيع بهذا الثمن، و فيما نحن فيه ليس كذلك، فإن المشتري إنما رضي بالشراء بهذا الثمن من حيث علمه بأنه لا يؤخذ منه، و إلا فمن المجزوم به أنه لا يرضى بدفع هذا الثمن في مقابلة هذا المبيع اليسير كما هو المفروض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست