نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 149
و الكلام في هذا الكتاب في أركان الطلاق و أقسامه و لواحقه، فهنا مقاصد ثلاثة:
[المقصد] الأول: في الأركان
و هي أربعة
[الركن] الأول: المطلق
و يعتبر فيه شروطا أربعة
أحدها البلوغ
و الكلام فيه يقع في موضعين:
الأول [في جواز طلاق الصبي و عدمه]
لا خلاف بين الأصحاب في عدم صحة طلاق من لم يبلغ عشرا و إن كان مميزا، كما لا خلاف في صحة طلاق من كان بالغا، و إنما الخلاف فيمن بلغ عشرا و هو مميز، فذهب الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن حمزة و غيرهم إلى صحة طلاقه، و ذهب ابن إدريس إلى العدم و هو المشهور بين المتأخرين، و قال علي بن بابويه في رسالته: و الغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز، و ظاهره عدم التقييد بالعشر و لا بالتمييز.
و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه
في الكافي [1] في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين».
و ما رواه
في الكافي و الفقيه [2] عن سماعة في الموثق قال: «سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته، قال: إذا هو طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعها و حقها فلا بأس و هو جائز».
و ما رواه
في الكافي [3] في الموثق عن ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «
[1] الكافي ج 6 ص 124 ح 5، الوسائل ج 15 ص 324 ب 32 ح 2.
[2] الكافي ج 6 ص 124 ح 1، الفقيه ج 3 ص 325 ح 1، التهذيب ج 8 ص 76 ح 174، الوسائل ج 15 ص 325 ب 32 ح 7.
[3] الكافي ج 6 ص 124 ح 4 و فيه «لا يجوز»، التهذيب ج 8 ص 76 ح 176، الوسائل ج 15 ص 325 ب 32 ح 5.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 149