responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 156

الروايتين المذكورتين كما أشرنا إليه آنفا، و آكد ذلك الرواية الرابعة، و لكن العذر له واضح حيث لم يطلع عليها و إلا لأوردهما.

و أما الطعن في المتن بما ذكره فقد تقدم الجواب عنه.

و بالجملة فإنه إذا ضمت هذه الأخبار الأربعة بعضها إلى بعض فإنه لا إشكال في قوة القول المشهور، و ما عليه القول الآخر من القصور. و شيخنا المذكور قد رجع في آخر كلامه إلى القول المشهور، و إنما كلامه هنا نوع مناقشة أوردها في البين، مع أنك قد عرفت أنه لا أثر لها و لا عين.

نعم ما ذكره- من أنه ليس في هذه الأخبار تقييد باشتراط الطلاق بالمصلحة- متجه، إلا أنه يمكن الرجوع في ذلك إلى الأدلة العامة الدالة على أن تصرف الولي منوط بالمصلحة إن ثبت ذلك.

الثاني [العقل]

من الشروط الأربعة المتقدمة العقل، فلا يصح طلاق المجنون و لا السكران و لا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد لعدم القصد. و المراد بالمجنون المطبق، لأن من كان جنونه أدوارا فله أن يطلق في حال الإفاقة بغير إشكال.

و المراد بالسكران من بلغ بتناول المسكر إلى حد يرتفع معه القصد، و قيل في حده إنه الذي اختلط كلامه المنظوم و انكشف سره المكتوم.

و من الأخبار الدالة على ذلك ما رواه

المشايخ الثلاثة [1] عن الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أ يجوز طلاقه؟ قال: لا. و عن المرأة إذا كانت كذلك أ يجوز بيعها و صدقتها؟ قال: لا».

و ما رواه

في الكافي [2] عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «كل طلاق


[1] الكافي ج 6 ص 125 ح 4، الفقيه ج 3 ص 326 ح 1، التهذيب ج 8 ص 75 ح 170، الوسائل ج 15 ص 327 ب 34 ح 4.

[2] الكافي ج 6 ص 126 ح 6، الوسائل ج 15 ص 327 ب 34 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست