نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 663
شهر».
و رواه الصدوق عن جميل مثله إلى قوله من الكفارة.
و عن أبي حمزة الثمالي [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن المملوك أ عليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحر من الصوم، و ليس عليه كفارة صدقة و لا عتق رقبة».
و ربما أشعرت هذه الأخبار بعدم ملك العبد لأن تخصيص الكفارة بالصوم دون الفردين الآخرين إنما هو من حيث كونهما متوقفين على المال و أن العبد لا يملك، و إلا فلو قلنا بملكه- كما هو ظاهر جملة من الأخبار و هو المختار في المسألة و إن توقف تصرفه على إذن سيده- فإنه لا يظهر لهذا التخصيص وجه بل ينبغي أن يجعل كالحر في أنه إن وجد تصدق أو أعتق رقبة و إن لم يجد انتقل إلى الصيام.
المطلب الثالث في المظاهرة:
و الكلام فيه يقع في مواضع
الأول [في أنه يشترط أن تكون منكوحة بالعقد]
قال في الشرائع: و يشترط أن تكون منكوحة بالعقد، فلا يقع بالأجنبية، و لو علقه على النكاح، قال الشارح في المسالك: هذا عندنا موضع وفاق، و الأصل فيه أن الله تعالى علق الظهار على الأزواج، فقال «وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ» فيبقى غيرهن على الأصل، و خالف فيه بعض العامة، فصححه بالأجنبية إذا علقه بنكاحها كما صححه كذلك في الطلاق.
أقول: الظاهر من إيراد هذه المقالة إنما هو الرد على هذا البعض من العامة في تجويزه الظهار بالأجنبية إن علق على نكاحها، إلا أن تقييد النكاح بالعقد في كلام المصنف- و كذا استدلاله في المسالك بالآية الدالة على أنه لا يقع إلا بالأزواج- ظاهر في أنه لا يقع بملك اليمين، مع أنه سيأتي إن شاء الله تعالى أن الأشهر الأظهر وقوع الظهار بها كما دلت عليه جملة من الأخبار، و العجب من غفلة الشارح- (قدس سره)- عن التنبه لذلك و التنبيه عليه.
[1] الكافي ج 6 ص 156 ح 15، الوسائل ج 15 ص 522 ب 12 ح 3.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 663