responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 656

النسخة التي أوردوها، و إلا فالخبر لا تعلق له بما نحن فيه بناء على النسخة الأخرى، و ترجيح إحدى النسختين على الأخرى يحتاج إلى مرجح، و هذه علة أخرى.

و أما ما استدل به لابن الجنيد من إطلاق الآية ففيه أنك قد عرفت في غير مقام مما تقدم أن الإطلاق إنما يحمل على الأفراد الشائعة المتكررة، فإنها هي التي ينصرف إليها الإطلاق دون الفروض النادرة التي ربما لا تقع بالكلية، و إنما تفرض فرضا، و لا ريب أن التقييد بمدة في الظهار شاذ نادر، و كونه محرما و منكرا من القول و زورا لا يستلزم كونه ظهارا تترتب عليه أحكام الظهار فإن كثيرا من الأقوال محرمة و منهي عنها أشد النهي، مع أنها لا يقع بها ظهار و إن اشتملت على لفظ الظهر.

و أما الرواية التي سجل بها و نقلها بطولها و نوه بشأنها من أنه إنما نقلها بطولها لما اشتملت عليه من الفوائد و النكت فالظاهر أنها عامية، إذ لا وجود لها في كتب أخبارنا بالمرة، و العجب منهم في استسلامهم هذه الأخبار العامية في أمثال هذه المقامات، و ردهم للأخبار الإمامية المنقولة في الأصول الصحيحة بمجرد العمل بهذا الاصطلاح المحدث.

و أما القول بالتفصيل كما جنح إليه فهو يتوقف على الدليل، و ليس إلا مجرد هذه التعليلات العقلية التي يتداولونها، و قد عرفت ما فيه.

و أما ما ادعاه- (قدس سره)- من أن العلامة ذهب في المختلف إلى هذا التفصيل فهو عجيب، فإن العلامة إنما ذكره احتمالا مؤذنا بأنه لا قائل به، حيث إنه بعد أن نقل قولي الشيخ و ابن الجنيد، و نقل دليلهما، قال: و يحتمل القول بالصحة إن زاد عن مدة التربص، و إلا فلا، انتهى. و أين هذه العبارة عما نقله عنه، بل ظاهره إنما هو التوقف في المسألة كما ذكرناه، فإنه بعد أن نقل القولين الأولين أردفهما بهذا الاحتمال و لم يرجح شيئا في البين.

الثامن [وقوع الخلاف في صيغتين]

قد وقع الخلاف هنا في صيغتين

(إحداهما) ما لو قال أنت طالق كظهر أمي

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست