responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 592

و أما (الثاني) فلأن قيمة الشيء أقرب إليه عند تعذره، و لأن المقصود من العين ماليته، فمع تعذرها يصار إلى القيمة لأنه لا مثل له في شرع الإسلام، فكان كتعذر المثل في المثلي حيث يجب، فإنه ينتقل إلى قيمته، و لو ظهر مستحقا لغيره فالحكم فيه مع العلم و الجهل كما فصل، انتهى.

أقول: و المسألة من أصلها غير خالية من شوب الاشكال لعدم النص الواضح في هذا المجال، و بناء الأحكام الشرعية على هذه التعليلات العقلية و إن اشتهر بينهم، إلا أنه محض مجازفة في أحكامه سبحانه التي استفاضت الآيات و الروايات بالعلم فيها من الكتاب العزيز أو السنة المطهرة سيما مع تعارض التعليلات المذكورة و قد تقدم في بحث المهور نقل الخلاف في صحة العقد على هذه الأشياء و بطلانه و أنه على تقدير القول بالصحة فما الواجب عوض هذه الأشياء؟ على أقوال ثلاثة و ليس لهم في هذه المقالة إلا مجرد العلل الاعتبارية، فكل من ذهب منهم إلى قول علله بوجه اعتباري كما هنا، و الحكم عندي في الجميع مرجوع إلى صاحب الأمر (صلوات الله عليه و على آبائه الطاهرين)، و إنما نقلت مثل ذلك هنا و في غير هذه المواضع للوقوف على مذاهب الأصحاب و احتجاجاتهم في هذه الأبواب.

الرابعة [في حكم بذل الفدية من الضامن المتبرع]

لا خلاف في صحة بذل الفدية من المرأة فإنه مورد الآية و الأخبار و مثلها و كيلها الباذل لذلك من مالها لرجوع ذلك بالأخرة إليها، و لدخوله تحت الآية، أعني قوله «فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» [1] و بذل وكيلها من مالها بإذنها في معنى بذلها.

و ألحق في المسالك بالوكيل الضامن له بإذنها من ماله ليرجع به عليها، قال بعد ذكر الوكيل: و كذا بذله ممن يضمن في ذمته بإذنها، فيقول للزوج طلق زوجتك على مائة و علي ضمانها، و الفرق بينه و بين الوكيل أن الوكيل يبذله من مالها بإذنها، و هذا يبذل من ماله بإذنها ليرجع عليها بما يبذله بعد ذلك، فهو في


[1] سورة البقرة- آية 228.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست