نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 343
و عن عبد الله بن سنان [1] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات، و طلاق الحر للأمة تطليقتان».
و ما رواه
في الفقيه [2] عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له:
إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها؟ فقال: قال علي (عليه السلام): الطلاق و العدة بالنساء».
إلى غير ذلك من الأخبار.
الثالثة [في ما لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها]
قد عرفت أن الأمة تحرم بتطليقتين، و لا تحل لزوجها الأول إلا بمحلل مستجمع للشرائط المتقدمة، و هنا مواضع ثلاثة، ربما كانت مظنة للشبهة، إلا أنها قد انكشفت عنها بالأخبار الدالة على اندراجها في القاعدة المذكورة.
الأول: ما لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها، فمقتضى القاعدة المتقدمة عدم جواز نكاحه لها حتى تزوج زوجا آخر متصفا بصفات التحليل.
و على ذلك يدل ما رواه
الشيخ [3] عن بريد بن معاوية العجلي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في الأمة يطلقها تطليقتين، ثم يشتريها. قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره».
و ما رواه
في الكافي [4] عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها، هل يحل له أن يطأها؟ قال: لا».
و عن بريد العجلي [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«أنه قال في رجل تحته أمة
[1] الكافي ج 6 ص 167 ح 4، الوسائل ج 15 ص 394 ب 25 ح 7.
[2] الفقيه ج 3 ص 351 ح 5، الوسائل ج 15 ص 393 ب 25 ح 1.
[3] التهذيب ج 8 ص 84 ح 204، الوسائل ج 15 ص 395 ب 26 ح 3.
[4] الكافي ج 6 ص 173 ح 2، التهذيب ج 8 ص 84 ح 207، الوسائل ج 15 ص 395 ب 26 ح 5.
[5] الكافي ج 6 ص 173 ح 4، التهذيب ج 8 ص 85 ح 209، الوسائل ج 15 ص 396 ب 26 ح 6.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 343