responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 343

و عن عبد الله بن سنان [1] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات، و طلاق الحر للأمة تطليقتان».

و ما رواه

في الفقيه [2] عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له:

إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها؟ فقال: قال علي (عليه السلام): الطلاق و العدة بالنساء».

إلى غير ذلك من الأخبار.

الثالثة [في ما لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها]

قد عرفت أن الأمة تحرم بتطليقتين، و لا تحل لزوجها الأول إلا بمحلل مستجمع للشرائط المتقدمة، و هنا مواضع ثلاثة، ربما كانت مظنة للشبهة، إلا أنها قد انكشفت عنها بالأخبار الدالة على اندراجها في القاعدة المذكورة.

الأول: ما لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها، فمقتضى القاعدة المتقدمة عدم جواز نكاحه لها حتى تزوج زوجا آخر متصفا بصفات التحليل.

و على ذلك يدل ما رواه

الشيخ [3] عن بريد بن معاوية العجلي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الأمة يطلقها تطليقتين، ثم يشتريها. قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره».

و ما رواه

في الكافي [4] عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها، هل يحل له أن يطأها؟ قال: لا».

و عن بريد العجلي [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في رجل تحته أمة


[1] الكافي ج 6 ص 167 ح 4، الوسائل ج 15 ص 394 ب 25 ح 7.

[2] الفقيه ج 3 ص 351 ح 5، الوسائل ج 15 ص 393 ب 25 ح 1.

[3] التهذيب ج 8 ص 84 ح 204، الوسائل ج 15 ص 395 ب 26 ح 3.

[4] الكافي ج 6 ص 173 ح 2، التهذيب ج 8 ص 84 ح 207، الوسائل ج 15 ص 395 ب 26 ح 5.

[5] الكافي ج 6 ص 173 ح 4، التهذيب ج 8 ص 85 ح 209، الوسائل ج 15 ص 396 ب 26 ح 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست