نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 217
و عن السكوني [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها و يعتزلها».
و رواه الشيخ [2] بسند آخر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
و ما رواه
في الكافي [3] عن يونس «في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته فقال: إذا فعل في قبل الطهر بشهود، و فهم عنه كما يفهم عن مثله و يريد الطلاق جاز طلاقه على السنة».
و هذه الأخبار كلها متفقة الدلالة على ما ذكره، و نقل عن الصدوقين و جماعة من الأصحاب أنهم اعتبروا فيه إلقاء القناع على المرأة، يري أنها قد حرمت عليه لرواية السكوني و أبي بصير، و منهم من خير بين الإشارة و إلقاء القناع، و منهم من جمع بينهما، و التحقيق الاكتفاء بما يفهم ذلك كائنا ما كان، و ذكر بعض الأفراد في الأخبار إنما خرج مخرج التمثيل.
و
رابعها [في اختلاف الأصحاب في وقوع الطلاق بالتخيير]
أنه لا خلاف بين علماء العامة في صحة التخيير بمعنى تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة و تخييرها في نفسها قاصدا بذلك الطلاق، فإذا اختارت نفسها وقع الطلاق، و أن ذلك بمنزلة توكيلها في طلاق نفسها، فالتخيير كناية عن ذلك، و احتجوا بآية التخيير النازلة على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بعد اعتزاله أزواجه.
و أما أصحابنا فقد اختلفوا في ذلك، فذهب جمع منهم ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و السيد المرتضى، و نقل عن ظاهر الصدوق إلى وقوع الطلاق به إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع الشرائط من الاستبراء و سماع الشاهدين،
[1] الكافي ج 6 ص 128 ح 3، التهذيب ج 8 ص 74 ح 168، الوسائل ج 15 ص 300 ب 19 ح 3.
[2] التهذيب ج 8 ص 92 ح 233 عن على بن أبي حمزة عن أبى عبد الله (عليه السلام) مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 301 ب 19 ح 5.
[3] الكافي ج 6 ص 74 ح 169، الوسائل ج 15 ص 300 ب 19 ح 4.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 217