responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 217

و عن السكوني [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها و يعتزلها».

و رواه الشيخ [2] بسند آخر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.

و ما رواه

في الكافي [3] عن يونس «في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته فقال: إذا فعل في قبل الطهر بشهود، و فهم عنه كما يفهم عن مثله و يريد الطلاق جاز طلاقه على السنة».

و هذه الأخبار كلها متفقة الدلالة على ما ذكره، و نقل عن الصدوقين و جماعة من الأصحاب أنهم اعتبروا فيه إلقاء القناع على المرأة، يري أنها قد حرمت عليه لرواية السكوني و أبي بصير، و منهم من خير بين الإشارة و إلقاء القناع، و منهم من جمع بينهما، و التحقيق الاكتفاء بما يفهم ذلك كائنا ما كان، و ذكر بعض الأفراد في الأخبار إنما خرج مخرج التمثيل.

و

رابعها [في اختلاف الأصحاب في وقوع الطلاق بالتخيير]

أنه لا خلاف بين علماء العامة في صحة التخيير بمعنى تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة و تخييرها في نفسها قاصدا بذلك الطلاق، فإذا اختارت نفسها وقع الطلاق، و أن ذلك بمنزلة توكيلها في طلاق نفسها، فالتخيير كناية عن ذلك، و احتجوا بآية التخيير النازلة على النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بعد اعتزاله أزواجه.

و أما أصحابنا فقد اختلفوا في ذلك، فذهب جمع منهم ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و السيد المرتضى، و نقل عن ظاهر الصدوق إلى وقوع الطلاق به إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع الشرائط من الاستبراء و سماع الشاهدين،


[1] الكافي ج 6 ص 128 ح 3، التهذيب ج 8 ص 74 ح 168، الوسائل ج 15 ص 300 ب 19 ح 3.

[2] التهذيب ج 8 ص 92 ح 233 عن على بن أبي حمزة عن أبى عبد الله (عليه السلام) مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 301 ب 19 ح 5.

[3] الكافي ج 6 ص 74 ح 169، الوسائل ج 15 ص 300 ب 19 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست