نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 504
قال في التحرير: و يدل عليه عموم «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»[1] قيل [2] و لو ادعت الحمل فالأظهر وجوب التربص بها سنة كالحرة، لأن الحمل لا يتفاوت فيه الحال بين الحرة و الأمة، و في الروايات بإطلاقها دلالة عليه، و هو جيد.
قال في المسالك: و المبعضة كالحرة عندنا تغليبا لجانب الحرية، و ظاهره دعوى الإجماع عليه، و لم أقف فيه على نص.
الثالثة [أقل أزمان تنقضي به العدة]
قيل: بناء على أن القرء بمعنى الطهر إن أقل أزمان تنقضي به العدة ثلاثة عشر يوما و لحظتان، و ذلك بأن يأتيها الدم بعد طلاقها بلحظة ثم تحيض ثلاثا ثم تطهر عشرة ثم ترى الدم الثاني لحظة، و هذه اللحظة دالة على انقضاء العدة ثم تطهر، و هذه اللحظة الأخيرة في الحقيقة إنما هي دليل على انقضاء العدة، فالعدة حقيقة إنما هي ثلاثة عشر يوما و لحظة حسبما تقدم في عدة الحرة.
قيل: و يمكن انقضاؤها بأقل من ذلك كما إذا طلقها بعد الوضع و قبل رؤية دم النفاس بلحظة، ثم رأت دم النفاس لحظة و انقطع، ثم مضت عشرة و هي طاهرة، و جاءها دم الحيض، و برؤيته تنقضي عدتها، و حينئذ فالعدة عشرة أيام و لحظتان.
الرابعة: لو لم تحض بالكلية أو كانت مسترابة
فعدتها شهر و نصف كما تقدم في رواية محمد بن الفضيل، و في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة أيضا إذا لم تحض فنصف عدة الحرة.
و روى في التهذيب [3] عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق الأمة فقال: تطليقتان- إلى أن قال:- و عدة الأمة المطلقة شهر و نصف».
و عن سماعة [4] في الموثق قال: «سألته عن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها