responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 504

قال في التحرير: و يدل عليه عموم «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [1] قيل [2] و لو ادعت الحمل فالأظهر وجوب التربص بها سنة كالحرة، لأن الحمل لا يتفاوت فيه الحال بين الحرة و الأمة، و في الروايات بإطلاقها دلالة عليه، و هو جيد.

قال في المسالك: و المبعضة كالحرة عندنا تغليبا لجانب الحرية، و ظاهره دعوى الإجماع عليه، و لم أقف فيه على نص.

الثالثة [أقل أزمان تنقضي به العدة]

قيل: بناء على أن القرء بمعنى الطهر إن أقل أزمان تنقضي به العدة ثلاثة عشر يوما و لحظتان، و ذلك بأن يأتيها الدم بعد طلاقها بلحظة ثم تحيض ثلاثا ثم تطهر عشرة ثم ترى الدم الثاني لحظة، و هذه اللحظة دالة على انقضاء العدة ثم تطهر، و هذه اللحظة الأخيرة في الحقيقة إنما هي دليل على انقضاء العدة، فالعدة حقيقة إنما هي ثلاثة عشر يوما و لحظة حسبما تقدم في عدة الحرة.

قيل: و يمكن انقضاؤها بأقل من ذلك كما إذا طلقها بعد الوضع و قبل رؤية دم النفاس بلحظة، ثم رأت دم النفاس لحظة و انقطع، ثم مضت عشرة و هي طاهرة، و جاءها دم الحيض، و برؤيته تنقضي عدتها، و حينئذ فالعدة عشرة أيام و لحظتان.

الرابعة: لو لم تحض بالكلية أو كانت مسترابة

فعدتها شهر و نصف كما تقدم في رواية محمد بن الفضيل، و في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة أيضا إذا لم تحض فنصف عدة الحرة.

و روى في التهذيب [3] عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق الأمة فقال: تطليقتان- إلى أن قال:- و عدة الأمة المطلقة شهر و نصف».

و عن سماعة [4] في الموثق قال: «سألته عن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها


[1] سورة الطلاق- آية 4.

[2] القائل هو السيد السند- (قدس سره)- في شرح النافع. (منه- (رحمه الله)-).

[3] التهذيب ج 8 ص 154 ح 132، الوسائل ج 15 ص 473 ب 42 ح 6.

[4] التهذيب ج 8 ص 154 ح 133، الوسائل ج 15 ص 473 ب 42 ح 7.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست