responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 642

أم على تقدير القول بوقوع الظهار بالتشبيه بالمحرمات النسبية، و إنما الكلام على تقدير الاختصاص بالأم فهل يتعدى إلى الجدة مطلقا؟ وجهان:

(أحدهما) نعم، لصدق الام عليها في قوله «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ» [1] فإن المراد بالأمهات من ولدته بلا واسطة أو بواسطة و إن علت و الأصل في الاستعمال الحقيقة، و يؤيده أنهن يشاركن الأم في سقوط القصاص و وجوب النفقة.

(و ثانيهما) لا، لجواز سلبها عنها فيقال: ليست أمي بل أم أبي أو أم أمي، و لقوله عز و جل «إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ» [2] و هي مفيدة للحصر.

و أنت خبير بما في الثاني من القصور لضعف مستنده المذكور.

أما أول دليله فإنه إن أراد بقوله «ليست أمي» إن أراد على الإطلاق منعنا السلب، و هو أول المسألة، فالاستدلال به مصادرة محضة، و إن أراد به يعني بلا واسطة بل هي أمي بالواسطة فلا ضير فيه.

و أما ثاني دليله فلصدق ولادتها له بولادة أحد أبويه، و المراد ولدتا بواسطة أو غير واسطة، مع أن الحصر في ظاهر الآية إنما هو إضافي بالنسبة إلى المظاهر من امرأته بكونها كأمه في التحريم عليه فلا تعلق لها بما نحن فيه، و بذلك يظهر لك قوة الوجه الأول من الوجهين المذكورين.

الثالث [في اشتراط سماع الشاهدين لنطق المظاهر]

لا خلاف في أنه يشترط في صحة الظهار و ترتب أحكامه عليه سماع الشاهدين لنطق المظاهر و أن يكون ظاهرها في طهر لم يقربها فيه.

و من الأخبار الدالة على ما قلناه ما تقدم

في صحيحة زرارة [3] من قوله (عليه السلام) «يقول الرجل لامرأته و هي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي، و هو يريد بذلك الظهار».


[1] سورة النساء- آية 23.

[2] سورة المجادلة- آية 3.

[3] الكافي ج 6 ص 153 ذيل ح 3، التهذيب ج 8 ص 9 ح 1، الفقيه ج 3 ص 340 ح 3 و ما في المصادر زيادة «أو أختي»، الوسائل ج 15 ص 509 ب 2 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست