responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 613

رجوعها مشروط بإمكان رجوعه، و هو في هذه الحال لا يمكنه الرجوع إليها.

و ما قيل من أنه يمكن إزالته بتطليق الأخت و الرابعة بائنة فله الرجوع حينئذ لزوال المانع مردود، بأن ظاهر الأخبار الدالة على الانقلاب رجعيا بعد رجوعها أنها بمجرد رجوعها في البذل صارت امرأته من غير توقف على أمر آخر و هذا لا تصير امرأته بمجرد ذلك، كما لا تصير ذات الطلقة الثالثة و الغير المدخول بها امرأته بمجرد الرجعة، فإذا لم تصر امرأته بمجرد رجوعها في البذل امتنع رجوعه، و قد عرفت أنه متى امتنع رجوعه فيها امتنع رجوعها في البذل.

الثالث: هل يجوز لها الرجوع في بعض ما بذلته؟

وجهان، اختار ثانيهما السيد السند في شرح النافع حيث قال: و الأظهر أنه ليس للمرأة الرجوع في بعض ما بذلته.

و قال في المسالك: لو رجعت في البعض خاصة هل يصح الرجوع و يترتب عليه صحة رجوعه؟ لم أقف فيه على شيء يعتد به، و فيه أوجه كل منها محتمل:

(أحدها) جواز الرجوع، و يترتب عليه رجوعه. أما الأول فلما اتفق عليه الأصحاب من أن البذل غير لازم من جهتها، فكما يصح لها الرجوع في الجميع يصح في البعض لأن الحق لها، فلها إسقاط الجميع فإن عدم الرجوع في قوة الإسقاط، إذ لا يلزم منه رجوع العوض الآخر بل جوازه، و أما الثاني فلأنه مترتب على رجوعها، و قد حصل.

و في رواية أبي العباس [1] ما يرشد إليهما، لأنه قال «المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول: لأرجعن في بضعك».

و هو صريح في الاكتفاء بالبعض و ترتب رجوعه عليه.

و (الثاني) المنع فيهما. أما الأول فلأن جوازه يقتضي صيرورة الطلاق رجعيا


[1] التهذيب ج 8 ص 100 ح 16، الوسائل ج 15 ص 499 ب 7 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست