responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 406

إطلاق الأخبار، فإن وقوع الطلاق على وجه يكون الحيض بعده بلا فصل نادر أشد الندور. و لو اتفق ذلك بأن حاضت بعد انتهاء لفظ الطلاق و لم يحصل زمان بين الطلاق و الحيض صح الطلاق لوقوعه في الطهر، و لم يحسب ذلك الطهر من العدة، لأنه لم يعقب الطلاق بل يفتقر ذلك إلى ثلاثة قروء مستأنفة بعض الحيض.

الخامس [انقضاء العدة في رؤية الدم الثالث]

أطلق المحقق في النافع انقضاء العدة في رؤية الدم الثالث كما هو ظاهر إطلاق الأخبار، و قيده في الشرائع بما إذا كانت عادتها مستقرة بالزمان، قال: و إن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقل الحيض آخذا بالاحتياط، و مرجعه إلى اشتراط أن يكون أول الحيض منضبطا، و في ذلك إنما يكون في المعتادة وقتا و عددا و في المعتاد وقتا، أما لو اختلفت عادتها وقتا و لم تكن مستقرة بأن كانت تحيض تارة في أول الشهر و اخرى في وسطه و تارة في آخره فإنها بالنسبة إلى أوله كالمضطربة فلا يحكم بانقضاء العدة إلا مع العلم بكونه حيضا، و ذلك بعد مضي ثلاثة أيام.

أقول: الكلام هنا مبني على ما تقدم تحقيقه في باب الحيض من كتاب الطهارة [1] من أن المبتدئة و المضطربة هل تحيض برؤية الدم؟ أو تستظهر للعبادة بأن لا تتحيض إلا بعد مضي ثلاثة أيام؟ قولان، و في المسألة قول ثالث اختاره السيد السند في المدارك، و هو أنها تتحيض برؤية الدم إذا كان بصفة دم الحيض، و إلا فإنها إنما تتحيض بعد الثلاثة الأيام، فعلى القول بأنها تتحيض بمجرد رؤية الدم جرى الإطلاق في عبارة النافع، و هو أنها تخرج من العدة برؤية الدم الثالث للحكم بكونه حيضا بمجرد رؤية الدم بعد الطلاق، و على القول الثاني لا تخرج من العدة إلا بعد مضي الثلاثة لتحقق كونه حيضها بعدها، و احتمال عدم الحيض قبل إتمامها.


[1] الحدائق ج 3 ص 234.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست