responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 327

المقصد الثالث في جملة من الأحكام المتعلقة بالمقصد المتقدم

و فيه فصول:

[الفصل] الأول في المحلل:

[شرائطه]

و يشترط فيه شروط،

الأول: أن يكون الزوج بالغا

، و في المراهق خلاف، و الذي قطع به الأكثر العدم، و قوى الشيخ في المبسوط و الخلاف وقوع التحليل بالمراهق، و هو من قارب الحلم، فإنه يحصل بوطئه التحليل.

و يدل على المشهور صريحا ما رواه

في الكافي [1] عن علي بن الفضل الواسطي قال: «كتبت إلى الرضا (عليه السلام): رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم، قال: لا، حتى يبلغ. فكتبت إليه: ما حد البلوغ؟

فقال: ما أوجب على المؤمنين الحدود».

و ما روي في عدة أخبار

عنه (صلى الله عليه و آله) «حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك».

و هو ما فسره في النهاية [2] و غيرها من كتب اللغة كناية عن لذة الجماع، و قيل:

الانزال، و هو لا يتحقق إلا في البالغ لأن اللذة التامة إنما تحصل بإنزال المني و إن حصل قبله لذة ما، و يشير إليه التشبيه بالعسل المشتمل على كمال اللذة، و استدل للشيخ بظاهر قوله تعالى «حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [3] الصادق ذلك الصغير و الكبير، و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني- (رحمه الله عليه)- في المسالك بالميل إلى ما ذهب إليه الشيخ مستندا إلى ظاهر الآية المذكورة، و استضعافا لسند الرواية المتقدمة، و حملا للحديث النبوي على ما يشمل المراهق لأن له لذة


[1] الكافي ج 6 ص 76 ح 6، الوسائل ج 15 ص 367 ب 8 ح 1.

[2] النهاية لابن الأثير ج 3 ص 237.

[3] سورة البقرة- آية 230.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست