responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 600

و بالجملة فالمسألة عندي غير خالية من شوب الاشكال، و حيث قد عرفت أن الخلع طلاق كما دلت عليه النصوص المتقدمة و إن لم يتبع بالطلاق، فاللازم من ذلك هو لحوق أحكام الطلاق له، و قد تقدم في كتاب الطلاق جواز طلاق الحامل في الدم إن قلنا بأنها تحيض، و كذا طلاق التي لم يدخل بها و إن كانت في الحيض و كذا اليائسة و إن وطأها في طهر المخلعة، و حينئذ يصح خلع هؤلاء الثلاث في المواضع الثلاثة كما يصح طلاقهن، و نقل عن بعض أصحابنا أنه حكم بعدم جواز خلع الحامل إن قلنا إنها تحيض إلا في طهر آخر غير طهر المواقعة بخلاف الطلاق.

قال في شرح النافع بعد نقل هذا القول: و هو مجهول القائل و المأخذ، أقول:

و ضعفه ظاهر مما قدمناه.

الثالث: ما هو خارج عن الأولين

، و منه الاشهاد، فيتبعه في صحة الخلع حضور شاهدين عدلين، و قد تقدم في الأخبار قريبا ما يدل عليه.

و يدل عليه أيضا ما رواه

الشيخ [1] عن علي بن رئاب قال: «سمعت حمران يروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون خلع و لا تخيير و لا مباراة إلا على طهر من غير جماع و بشاهدين يعرفان الرجل و يريان المرأة و يحضران التخيير و إقرار المرأة على أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها، قال: فقال محمد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة ها هنا؟ قال: قال: يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجل حذرا أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها، و هي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها و إنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم. و أما الخلع و المبارأة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها و بين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس، فإذا افترقا على شيء و رضيا به كان ذلك جائزا عليهما، و كانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمي طلاقا أو لم يسم، و لا ميراث بينهما في


[1] التهذيب ج 8 ص 99 ح 13، الوسائل ج 15 ص 497 ب 6 ح 4 و فيه اختلاف يسير.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست