نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 55
و في رواية أبي بصير [1]«إنما السنة في الختان على الرجال و ليس على النساء».
و في تفسير العياشي [2] عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ما أبقت السنة شيئا حتى أن منها قص الشارب و الأظفار و الأخذ من الشارب و الختان».
و عن طلحة بن زيد [3] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): إن الله عز و جل بعث خليله بالحنيفية و أمره بأخذ الشارب و قص الأظفار و نتف الإبط و حلق العانة و الختان».
و لا يخفى أن عد الختان في قرن هذه الأشياء المتفق على استحبابها قرينة ظاهرة في الاستحباب.
و روى في الكافي [4] عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة».
و روى في كتاب عيون أخبار الرضا [5] بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام)«أنه كتب إلى المأمون: و الختان سنة واجبة للرجال و مكرمة للنساء».
و هذان الخبران أقصى ما ربما يتوهم منه الدلالة على الوجوب، و قيام الحمل على تأكد الاستحباب أقرب قريب. و بالجملة فإنه لا دليل في الأخبار يعتمد عليه، و إنما العمدة هو الإجماع المدعى.