responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 55

و في رواية أبي بصير [1] «إنما السنة في الختان على الرجال و ليس على النساء».

و في تفسير العياشي [2] عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ما أبقت السنة شيئا حتى أن منها قص الشارب و الأظفار و الأخذ من الشارب و الختان».

و عن طلحة بن زيد [3] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): إن الله عز و جل بعث خليله بالحنيفية و أمره بأخذ الشارب و قص الأظفار و نتف الإبط و حلق العانة و الختان».

و لا يخفى أن عد الختان في قرن هذه الأشياء المتفق على استحبابها قرينة ظاهرة في الاستحباب.

و روى في الكافي [4] عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة».

و روى في كتاب عيون أخبار الرضا [5] بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) «أنه كتب إلى المأمون: و الختان سنة واجبة للرجال و مكرمة للنساء».

و هذان الخبران أقصى ما ربما يتوهم منه الدلالة على الوجوب، و قيام الحمل على تأكد الاستحباب أقرب قريب. و بالجملة فإنه لا دليل في الأخبار يعتمد عليه، و إنما العمدة هو الإجماع المدعى.

الرابع [في استحباب الدعاء وقت ختن الصبي]

و يستحب الدعاء وقت ختن الصبي بما رواه

في الفقيه [6] عن مرازم بن حكيم


[1] الكافي ج 6 ص 37 ح 1، الوسائل ج 15 ص 166 ب 56 ح 1.

[2] تفسير العياشي ج 1 ص 61 ح 104، الوسائل ج 15 ص 163 ح 10.

[3] تفسير العياشي ج 1 ص 388 ح 145، الوسائل ج 15 ص 163 ح 11.

[4] الكافي ج 6 ص 37 ح 10، التهذيب ج 7 ص 445 ح 45، الوسائل ج 15 ص 166 ب 55 ح 1.

[5] عيون أخبار الرضا ج 2 ص 123 ط النجف الأشرف، الوسائل ج 15 ص 163 ح 9.

[6] الفقيه ج 3 ص 315 ح 18، الوسائل ج 15 ص 169 ب 59 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست