responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 195

بعدم الأمرين المذكورين، و حينئذ فالحكم بصحة الطلاق مع الغيبة و عدم التربص بل بمجرد العلم بكونها في غير طهر المواقعة، و إن كان حائضا يحتاج إلى دليل لكونه على خلاف ما يظهر من أدلة وجوب التربص، فيبقى على الأصل من اشتراط العلم بعدم الحيض الذي قامت الأدلة على أنه شرط في صحة الطلاق.

قوله- (رحمه الله)-: و لا يشترط هنا العلم أو الظن بعدم الحيض لأن شرط الصحة هنا موجود، و هو استبراؤها بالانتقال من طهر إلى آخر مردود بأنه كما أن من الشروط الانتقال من طهر إلى آخر كذلك منها العلم بكونها طاهرا وقت الطلاق كما عرفت، و غاية ما دل عليه الدليل سقوط هذين الشرطين في الغائب مع التربص لا مع عدمه، و بالجملة فالأظهر عندي ما ذكره السيد السند المذكور- (رحمه الله).

المسألة الرابعة [في ما لو كان حاضرا و لا يمكنه استعلام حالها]

لو كان حاضرا لكن لا يمكنه الوصول إلى الزوجة و استعلام حالها لحبس و نحوه، فهو بمنزلة الغائب فيما عرفت من حكمه و الأقوال فيه، كما أنه لو كان غائبا و لكن يمكنه استعلام أحوالها لورود الأخبار عليه ممن يعتقد صدقة، و يركن في صحة الأخبار إليه، فإنه يكون في حكم الحاضر.

و الذي يدل على الحكم الأول من الأخبار ما رواه

في الكافي و الفقيه [1] في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها و هي في منزل أهلها، و قد أراد أن يطلقها و ليس يصل إليها ليعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها إذا طهرت، قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله، يطلقها بالأهلة و الشهور، قلت: أ رأيت إن كان يصل إليها الأخبار الأحيان و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها، كيف يطلقها؟ فقال، إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه فيطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود، و يكتب الشهر الذي يطلقها فيه و يشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة أشهر


[1] الكافي ج 6 ص 86 ح 1، الفقيه ج 3 ص 333 ح 1، الوسائل ج 15 ص 310 ب 28 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست