نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 310
هذا كله إذا كان الطلاق بائنا أو رجعيا و انقضت المدة قبل فعله المكذب لدعواه، و إلا قبل، و كان الوطء رجعة بلا إشكال.
(و ثانيهما) ما لو كان غائبا و له أربع نسوة ثم طلق إحداهن
، فإنه قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز أن يتزوج عوضها في حال غيبته إلا بعد مضي تسعة أشهر.
و الأصل في هذا الحكم ما رواه
ثقة الإسلام [1] عن حماد بن عثمان في الحسن أو الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن و هو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر، و فيها أجلان[2]: فساد الحيض و فساد الحمل».
و جملة من الأصحاب كالمحقق و العلامة و غيرهما قد ألحقوا بذلك الحكم تزويج الأخت، فصرحوا بأنه إذا طلق الغائب و أراد العقد على أختها في حال غيبته فإنه لا يجوز له إلا بعد تسعة أشهر.
و الشيخ في النهاية خص الحكم بتزويج الخامسة تبعا للنص، و اقتفاه ابن إدريس في ذلك فقال: فأما إن كانت واحدة فطلقها طلاقا شرعيا و أراد أن يعقد على أختها في حال سفره، فإذا انقضت عدتها على ما يعلمه من عادتها فله العقد على أختها و لا يلزمه أن يصبر تسعة أشهر، لأن القياس عندنا باطل، و كذا التعليل، فليلحظ الفرق بين المسألتين.
[1] الكافي ج 6 ص 80 ح 6، الوسائل ج 15 ص 479 ب 47 ح 1.
[2] قوله «و فيها أجلان. إلخ» لا يخلو من غموض، و يمكن أن يقال: إن مراده (عليه السلام) أن الاعتداد بالتسعة جامع للعدتين، لأنه ان كان انقطاع الدم لفساد في الحيض فالحكم هو الثلاثة الأشهر، و هي حاصلة في ضمن التسعة، و ان كان انقطاع الدم لأجل الحمل فهو يعلم بمضي التسعة التي هي أقصى مدة الحمل على المشهور، و بمضي التسعة خالية من الحمل يعلم فساد الحمل، فلذا جعل التسعة متضمنة للاجلين، و عبر عنهما بفساد الحيض الموجب للثلاثة الأشهر، و فساد الحمل بمضي المدة التي يعلم فيها ذلك و هي التسعة، و الله العالم. (منه- (قدس سره)-).
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 310