responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 589

كما لا يصح ذلك في غيره من عقود المعاوضات، و على المشهور فلو قالت بذلت مالي في ذمتك أو ما عندي أو ما أعطيتني من الأسباب و نحو ذلك مع علمها بقدره و وصفه صح، و لو وقع البيع على مثل ذلك لم يصح، بل لا بد فيه من التلفظ بما يعتبر تعيينه من الجنس و الوصف و القدر، و هذا من الأمور المحتملة في هذا الباب من الغرر دون غيره من المعاوضات المحضة، انتهى.

و اعترضه سبطه هنا في شرح النافع فقال: و ما ذكره من عدم صحة البيع على مثل ذلك غير واضح، و المتجه الصحة في الموضعين.

أقول: لا يخفى أن روايات هذا الباب و منها ما تقدم قريبا في سابق هذه المسألة مطلقة بالنسبة إلى الفدية لا تعرض في شيء منها بتصريح و لا إشارة إلى ما ذكروه من اشتراط ما يشترط في البيع و المعاوضات في الخلع، و غاية ما يفهم منها أن كلما تراضيا عليه من المال و نحوه صح به الخلع معلوما كان في نفسه أو مجهولا. نعم لا بد من أن يكون متفقا عليه بينهما معلوما لكل منهما ليقع الرضا به و أن لا يكون مما يتعقبه الخلاف و النزاع، ففي بعض أخبار المسألة زيادة على ما تقدم «حل له أن يأخذ منها ما وجد» و في آخر «فقد طاب له ما أخذ منها» و في ثالث «حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها، و كلما قدر عليه مما تعطيه من مالها» الحديث.

و الجميع كما ترى ظاهر فيما قلناه واضح فيما ادعيناه، فعلى هذا لا إشكال في صحة الخلع على الأشياء المشاهدة المشار إليها كهذا العبد و هذا الثوب و هذه الصبرة من الحنطة أو الشعير و نحو ذلك مما لم يعلم قدره بالجملة، و كذا يجوز على ما في الذمة من مهر و غيره إذا تراضيا به معلوما كان مقداره أو مجهولا.

إلحاق

لو بذلت له مائة درهم أو مائة دينار و لم تكن حاضرة مشارا إليها انصرف ذلك إلى الرائج من نقد تلك البلد في ذلك الوقت إن اتحد، و إن تعدد فإن كان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست