responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 387

و نحوها رواية أبان بن تغلب [1] و رواية هشام بن سالم [2] كما تقدم جميع ذلك في المسألة المذكورة.

و قد استشكل جملة من متأخري المتأخرين بناء على هذه القاعدة في العمل بهذه الأخبار، و هو مجرد استبعاد عقلي في مقابلة النصوص، فإن الدلالة على هذا الحكم غير مختص لهذه الأخبار لما عرفت مما تلوناه من الأخبار المذكورة، فإنها صريحة في رد القاعدة المذكورة و بمضمونها قال الأصحاب: فلا وجه لهذا الاستشكال و لا مستند لهذه القاعدة إلا مجرد العقل، و إن دل بعض الأخبار في بعض الجزئيات على ما تضمنته، إلا أنه ليس على وجه كلي يوجب كونه قاعدة كلية، و الأحكام الشرعية توقيفية تدور مدار الأدلة الشرعية وجودا و عدما، و إن اشتهر بينهم- (رضوان الله عليهم)- تقديم الأدلة العقلية على الأدلة النقلية حتى أنهم في الكتب الاستدلالية تراهم في جملة الأحكام إنما يبدأون بالأدلة العقلية ثم يردفونها بالأدلة النقلية، و هو غلط محض كما أوضحناه بما لا مزيد عليه في جملة من زبرنا.

و بالجملة فإن الظاهر مما تلوناه من الأخبار المذكورة هو عدم الاعتماد على هذه القاعدة، إلا أن تحمل على ما قدمنا ذكره آنفا من القصد و لو في الجملة، و به تنطبق على هذه الأخبار كما لا يخفى على ذوي الأفكار، و في هذه المسألة توهمات أخر قد بينا فسادها في كتابنا «الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية» من أحب الوقوف عليها فليرجع إليه.

[في الموارد التي دلت الأخبار على جواز الحلف بغير الواقع]

(و منها) ما لو كان عليه دين قد بريء منه بالأداء إلى صاحبه، أو إبراء صاحبه من ذلك الدين فادعى عليه و خاف من دعوى الأداء أو الإبراء أن تنقلب اليمين إلى المدعي لعدم البينة فأنكر الاستدانة من رأس، فإنه يجوز له أن يحلف على ذلك بشرط التورية ليخرج من الكذب على ما صرح به الأصحاب من غير خلاف يعرف.


[1] الكافي ج 5 ص 455 ح 3، الوسائل ج 14 ص 470 ب 20 ح 2.

[2] الكافي ج 5 ص 455 ح 5، الوسائل ج 14 ص 470 ب 20 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست