نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 138
يقومها على نفسه، و لو كان ذلك واجبا على الابن لجاز له التصرف فيها مطلقا كما في غيرها من النفقة الواجبة، فإنه مع إخلال الابن بها يجوز له أخذها، و يقبل قوله في الحاجة إلى النكاح و الرغبة فيه على ما صرح به الأصحاب.
قالوا: و نفقة الزوجة تابعة للاعفاف، فإن وجب وجبت، و إلا استحبت، و كذا القول في نفقة زوجة الأب التي تزوجها بغير واسطة الابن، و أوجب الشيخ في المبسوط نفقة زوجته و إن لم يجب إعفافه، قال: لأنها من جملة مؤنته و ضروراته، كنفقة خادمه حيث يحتاج إليه.
قال في المختلف: لا يجب على الولد الغني الإنفاق على زوجة والده المعسر، و لا على الوالد وجوب الإنفاق على زوجة ولده المعسر لأصالة البراءة، و أوجب الشيخ في المبسوط النفقة فيها [1] لأنها من مؤنة والده.
أقول: لا أعرف له دليلا غير ما ذكر من هذا الدليل الاعتباري الذي لا يخفى ضعفه مع ما عرفت من عدم الدليل في أصل المسألة [2].
[الموضع] السابع [حكم ما لو دافع من وجبت عليه النفقة]
قالوا: لو دافع من وجبت عليه النفقة أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه، و قيل: يتخير بين حبسه و تأديبه لينفق بنفسه، و بين أن يدفع من ماله قدر النفقة إن كان له مال ظاهر، و إن توقف على بيع شيء من عقاره و ماله جاز، لأن حق النفقة واجب فكان كالدين، و لو كان من تجب عليه النفقة غائبا تولى الحاكم الإنفاق من ماله كالحاضر الممتنع. قيل: و للحاكم أن يأذن له في الاستدانة و الإنفاق ثم الرجوع عليه بعد حضوره.
قال في المسالك: و لو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم ففي جواز استقلاله بالاستقراض عليه أو البيع من ماله مع امتناعه أو غيبته وجهان، أجودهما الجواز،