responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 122

في توجيه كلام الشيخ إلى الحمل على الكفارة، و قد عرفت ورود النص به.

نعم ما ذكره في المبسوط خال من النص، و الإيراد عليه إنما هو بالنسبة إلى ما ذكره في المبسوط خاصة، إلا أنه يمكن حمل الخبر المذكور على أن ذلك كان عادتهم في تلك الأوقات كما يستفاد من جملة من الروايات بالنسبة إلى الكفارات و الصدقات كما في حديث ضيعة الصادق (عليه السلام) المسماة بعين زياد.

و أما قوله في الخبر «و الصبغ في كل ستة أشهر» فالظاهر أن المراد به مثل الحناء و الوسمة و الثياب المصبوغة، و أما ما اشتمل عليه من أن اللحم في كل ثلاثة أيام، فلا أعلم به قائلا على هذا الإطلاق، و المنقول عن الشيخ أنه اعتبر اللحم في كل أسبوع مرة محتجا بأنه المعروف قال: و يكون يوم الجمعة.

و عن ابن الجنيد أنه أوجب اللحم على المتوسط في كل ثلاثة أيام.

و كيف كان فالعمل على ما دل عليه الخبر من كونه في كل ثلاثة أيام متوسطا أو غيره، و الظاهر أن المراد بالدهن الذي حكم بكونه غبا هو دهن البدن، فإنه في الصدر الأول متعارف ليبوسة أهوية تلك البلدان.

ثم إن الظاهر من كلام العلامة في المختلف أنه لم يقف أيضا على الخبر المذكور كما لا يخفى على من راجعه، و نحوه ابن إدريس في رده على الشيخ في ما ادعاه من الدليل على هذه المسألة بإجماع الفرقة و أخبارهم، و أنكر وجود الأخبار بذلك، و الكل صادر عن غفلة عن النص المدعى، و مع أنه صحيح السند صريح الدلالة، إلا أن الظاهر أن الوجه فيه ما ذكرناه.

تنبيهات

الأول [وجوب اتخاذ الخادم للزوجة إن كان من شأنها]

لا يخفى أن في النساء من لا تخدم نفسها بحسب عادة أمثالها و أهل بلدها لشرفها و علو منزلتها بل لها من يخدمها، فهذه يجب على الزوج أن يتخذ لها خادما بآية المعاشرة بالمعروف، و لا فرق عند الأصحاب بين كون الزوج معسرا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست