مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
حدیث
رجال
درایه
حدیثی
تراجم و طبقات
انساب
نهج البلاغه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
نام کتاب :
جامع أحاديث الشيعة
نویسنده :
البروجردي، السيد حسين
جلد :
2
صفحه :
560
1 - باب ان الماء طهور باقسامه وان كان ماء البحر
1
2 - باب ان الماء اذا لا قته النجاسة وتغير بها طعمه او لونه او ريحه تنجس ولا يجوز التطهر به فى الحدث ولا فى الخبث وانه ان تغير بغيرها لا ينجس
5
3 - باب ان الماء الجاري اذا لاقته النجاسة ولم يتغير بها فهو باق على طهارته
8
4 - باب ان ماء المطر اذا لاقته النجاسة حال نزوله ولم يتغير بها فهو باق على طهارته وحكم طين المطر
9
5 - باب ان ماء الحمام اذا لاقته النجاسة ولم يتغير بها فهو باق على طهارته
12
6 - باب ان الماء الراكد اذا كان كرا او اكثر لم ينجس بملاقاة النجاسة مالم يتغير
14
7 - باب ما ورد فى مقدار الكر
19
8 - باب ان الماء الراكد اذا كان اقل من الكر ينجس بملاقات النجاسة فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
21
9 - باب ان ماء البئر هل ينجس بوقوع النجاسة فيه ام لا
26
10 - باب ما ورد من الامر بنزح شىء من البئر اذا وقع فيها ما يفسدها
30
11 - باب ما ورد فى مقدار الفصل بين البئر والبالوعة
41
12 - باب ان الماء محكوم بالطهارة حتى يعلم انه قذر وانه اذا تردد بين مائين تعلم نجاسة احدهما لزم الاجتناب عنهما واذا علمت نجاسته ولم يعلم زمانها حكم بتأخرها
44
13 - باب ان الماء المضاف اذا لاقته النجاسة تنجس قليلا كان او كثيرا وانه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا وكذا ساير المايعات
46
14 - باب عدم جواز غسل شىء من النجاسات بالريق
47
15 - باب حكم المياه المستعملة فى رفع الحدث والخبث وما ينتضح من قطرات ماء الغسل فى الاناء وغيره وطهارة ماء الاستنجاء
47
ابواب الاسئار وهى ستة ابواب وفيها واحد واربعون حديثا 1 - باب نجاسة سؤر الكفار وعدم جواز التوضى والاكل والشرب منه وحكم سؤر ولد الزنا
52
2 - باب طهارة سؤر الحائض والجنب وكراهة التوضى منه اذا لم تكونا مأمونتين
53
3 - باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير وعدم جواز التوضى والشرب منه واستحباب طرح ماشمه الكلب
55
4 - باب طهارة سؤر الهرة وجواز التوضى والشرب منه
56
5 - باب كراهة سؤر الفار وجواز التوضى والشرب منه واستحباب طرح ما شمه
58
6 - باب طهارة سؤر بقية الدواب واصناف الطيور وجواز التوضى والشرب منه على كراهية فى البعض وحكم سؤر الجلالات
59
ابواب النجاسات واحكامها وهى ثمانية وثلاثون بابا وفيها ستة وسبعون وثلاثماة حديث 1 - باب نجاسة البول والغائط من الانسان ومن كل ما لا يؤكل لحمه اذا كانت له نفس سائلة وكيفية تطهير ما اصابه البول وحكم بول الغلام والجارية ولبنهما وما ورد فى علة خباثة الغائط
63
2 - باب طهارة ابوال ما يؤكل لحمه وارواثه وعدم وجوب غسل ما اصابته واستحباب غسل ما كان مما يكره لحمه وحكم خرء الطيور وبول الخشاشيف
70
1 - باب ان الماء طهور باقسامه وان كان ماء البحر
1
3 - باب نجاسة المنى ووجوب غسله عن الثوب والبدن وغيرهما وحكم ما اذا لبس الثوب وفيه الجنابة فتصيبه السماء او يعرق فيه او ينام
76
2 - باب ان الماء اذا لا قته النجاسة وتغير بها طعمه او لونه او ريحه تنجس ولا يجوز التطهر به فى الحدث ولا فى الخبث وانه ان تغير بغيرها لا ينجس
5
4 - باب طهارة المذى والوذى والودى والبصاق والمخاط والنخامة من الانسان والدواب وعدم وجوب غسل الثياب والبدن منها
81
3 - باب ان الماء الجاري اذا لاقته النجاسة ولم يتغير بها فهو باق على طهارته
8
5 - باب طهارة القىء والمدة والقيح
83
4 - باب ان ماء المطر اذا لاقته النجاسة حال نزوله ولم يتغير بها فهو باق على طهارته وحكم طين المطر
9
6 - باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة وعدم نجاسته مما ليس له نفس سائلة
84
5 - باب ان ماء الحمام اذا لاقته النجاسة ولم يتغير بها فهو باق على طهارته
12
7 - باب نجاسة الخمر والفقاع وكل مسكر ووجوب غسل الثوب منها للصلوة وجواز استعمال انائها بعد الغسل وطهارة بصاق شارب الخمر
87
6 - باب ان الماء الراكد اذا كان كرا او اكثر لم ينجس بملاقاة النجاسة مالم يتغير
14
8 - باب نجاسة الميت قبل الغسل وكذا الميتة من كل حيوان له نفس سائلة
94
7 - باب ما ورد فى مقدار الكر
19
9 - باب طهارة ما لا تحله الحيوة من اجزاء الميتة وجواز الصلاة فيه اذا غسل موضع الملاقاة
98
8 - باب ان الماء الراكد اذا كان اقل من الكر ينجس بملاقات النجاسة فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
21
10 - باب طهارة الميتة مما لا نفس له
103
9 - باب ان ماء البئر هل ينجس بوقوع النجاسة فيه ام لا
26
11 - باب نجاسة الكلب والخنزير ووجوب غسل ما اصابه احدهما مع الرطوبة واستحباب نضح الماء عليه مع اليبوسة
105
10 - باب ما ورد من الامر بنزح شىء من البئر اذا وقع فيها ما يفسدها
30
12 - باب طهارة جميع الدواب ما خلا الكلب والخنزير
110
11 - باب ما ورد فى مقدار الفصل بين البئر والبالوعة
41
13 - باب نجاسة الكفار وحكم ولد الزنا
112
12 - باب ان الماء محكوم بالطهارة حتى يعلم انه قذر وانه اذا تردد بين مائين تعلم نجاسة احدهما لزم الاجتناب عنهما واذا علمت نجاسته ولم يعلم زمانها حكم بتأخرها
44
14 - باب طهارة عرق الجنب والحائض وبدنهما وحكم عرق الجنب من الحرام
115
13 - باب ان الماء المضاف اذا لاقته النجاسة تنجس قليلا كان او كثيرا وانه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا وكذا ساير المايعات
46
15 - باب حكم عرق الجلالات
121
14 - باب عدم جواز غسل شىء من النجاسات بالريق
47
16 - باب طهارة الحديد وانه يستحب لمن قص اظفاره به او اخذ من شعره او حلق قفاه ان يمسحه بالماء
122
15 - باب حكم المياه المستعملة فى رفع الحدث والخبث وما ينتضح من قطرات ماء الغسل فى الاناء وغيره وطهارة ماء الاستنجاء
47
17 - باب تعدى النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة
124
ابواب الاسئار وهى ستة ابواب وفيها واحد واربعون حديثا 1 - باب نجاسة سؤر الكفار وعدم جواز التوضى والاكل والشرب منه وحكم سؤر ولد الزنا
52
18 - باب طهارة الدود الذى يقع من الكنيف او المقعدة على الثياب وكذا الطير والفارة واشباههما اذا وطأت العذرة الا ان يرى فيها اثر نجاسة
126
2 - باب طهارة سؤر الحائض والجنب وكراهة التوضى منه اذا لم تكونا مأمونتين
53
19 - باب كيفية غسل الاناء اذا لاقته النجاسة
127
3 - باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير وعدم جواز التوضى والشرب منه واستحباب طرح ماشمه الكلب
55
20 - باب وجوب ازالة عين النجاسة عن ظاهر البدن وعن الثياب وانه لا بأس ان بقى فيهما اثرها ويستحب للحائض ان تصبغ ثوبها بمشق حتى يختلط اثر الدم
129
4 - باب طهارة سؤر الهرة وجواز التوضى والشرب منه
56
21 - باب انه اذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصة وان لم يعرف موضعه يغسل الناحية التى يرى انه قد اصابها وان خفى عليه يغسله كله وكذلك الجسد
131
5 - باب كراهة سؤر الفار وجواز التوضى والشرب منه واستحباب طرح ما شمه
58
22 - باب الموارد التى يستحب فيها النضح بالماء
132
6 - باب طهارة سؤر بقية الدواب واصناف الطيور وجواز التوضى والشرب منه على كراهية فى البعض وحكم سؤر الجلالات
59
23 - باب عدم جواز الصلوة مع النجاسة وحكم من صلى معها عامدا او ناسيا ومن تذكرها فى اثناء الصلوة
134
ابواب النجاسات واحكامها وهى ثمانية وثلاثون بابا وفيها ستة وسبعون وثلاثماة حديث 1 - باب نجاسة البول والغائط من الانسان ومن كل ما لا يؤكل لحمه اذا كانت له نفس سائلة وكيفية تطهير ما اصابه البول وحكم بول الغلام والجارية ولبنهما وما ورد فى علة خباثة الغائط
63
24 - باب عدم وجوب اعادة الصلوة على من صلى مع النجاسة جاهلا وحكم ما لو علم بها فى اثناء الصلوة ومن نظر فى ثوبه قبل الصلوة فلم ير نجاسة فصلى فيه ثم رأها
140
2 - باب طهارة ابوال ما يؤكل لحمه وارواثه وعدم وجوب غسل ما اصابته واستحباب غسل ما كان مما يكره لحمه وحكم خرء الطيور وبول الخشاشيف
70
25 - باب حكم من امر جاريته بغسل ثوبه من المنى فصلى فيه ثم رآه فيه
143
3 - باب نجاسة المنى ووجوب غسله عن الثوب والبدن وغيرهما وحكم ما اذا لبس الثوب وفيه الجنابة فتصيبه السماء او يعرق فيه او ينام
76
26 - باب حكم اعلام الغير بنجاسة ثوبه فى حال الصلوة وبعدها وحكم ما لو اخبره المالك بها
144
4 - باب طهارة المذى والوذى والودى والبصاق والمخاط والنخامة من الانسان والدواب وعدم وجوب غسل الثياب والبدن منها
81
27 - باب انه اذا انحصر الثوب فى النجس هل يصلى فيه ام يصلى عاريا وانه اذا علم بنجاسة احد الثوبين ولم يدر ايهما هو يصلى فيهما جميعا
144
5 - باب طهارة القىء والمدة والقيح
83
28 - باب الدماء المعفوة فى الصلوة
147
6 - باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة وعدم نجاسته مما ليس له نفس سائلة
84
29 باب جواز الصلوة فيما لا تتم الصلوة فيه منفردا اذا كان نجسا
153
7 - باب نجاسة الخمر والفقاع وكل مسكر ووجوب غسل الثوب منها للصلوة وجواز استعمال انائها بعد الغسل وطهارة بصاق شارب الخمر
87
30 - باب ان المرأة اذا لم يكن لها الا قميص واحد وكان لها مولود يبول عليها تغسله فى اليوم مرة
154
8 - باب نجاسة الميت قبل الغسل وكذا الميتة من كل حيوان له نفس سائلة
94
31 - باب ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولا يصلى فيه
154
9 - باب طهارة ما لا تحله الحيوة من اجزاء الميتة وجواز الصلاة فيه اذا غسل موضع الملاقاة
98
32 - باب حكم الصلوة فيما تدبغ بخرء الكلاب وما ينقع فى البول
159
10 - باب طهارة الميتة مما لا نفس له
103
33 - باب ان ما يشترى من مسلم او من سوق المسلمين من الجلود محكوم بالتذكية والطهارة ويصلى فيه مالم يعلم انه ميتة وحكم المسئلة عنها
159
11 - باب نجاسة الكلب والخنزير ووجوب غسل ما اصابه احدهما مع الرطوبة واستحباب نضح الماء عليه مع اليبوسة
105
34 - باب انه يحكم بطهارة ما شك فى طهارته و نجاسته الى ان يعلم نجاسته وكذا يحكم بطهارة ما يشترى من مسلم وما يعمله الكفار وما يستعملونه وما يستعيره الذمى مالم يعلم تنجسهم له ولكن يستحب تطهيره قبل الاستعمال او رشه بالماء
163
12 - باب طهارة جميع الدواب ما خلا الكلب والخنزير
110
35 - باب جواز الصلوة على الموضع النجس مع عدم التعدى
167
36 - باب ان الارض مطهرة لباطن القدمين والخف بالمشى او بالمسح عليها اذا كانت جافة نظيفة وزالت عين النجاسة
170
37 - باب ان الشمس مطهرة لما اشرقت عليه وجففته من الارض والسطح والجدار وما يشبهها
172
38 - باب حكم العجين اذا خبز بالنار وكانت فى مائه الميتة وحكم ما احالته النار
174
ابواب احكام التخلى وهى عشرون بابا وفيها ثمانية ومائة حديث 1 - باب الامكنة التى يكره فيها التخلى والتى لا يكره
176
2 - باب استحباب ارتياد المكان للبول والغائط والتوقى عنهما وعن سائر النجاسات واتخاذ ثوب للغائط
180
3 - باب انه يكره البول والغائط فى الماء وان يبول الرجل قائما الافى حال النورة وان يخرج للبول عريانا وان يطمح ببوله من السطح فى الهواء
183
4 - باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلى فى الارض وشدة التستر والتحفظ حينه
187
5 - باب ما يستحب ان يقال للملكين الحافظين عند ارادة قضاء الحاجة
190
6 - باب حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلى ووجوب الانحراف عنها لو تذكر فى الاثناء وكراهة استقبال الشمس والقمر والريح
190
7 - باب استحباب التقنع وتغطية الرأس عند قضاء الحاجة وتأكد استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الدخول والخروج والفراغ وغير ذلك من الاداب وتذكر ما يوجب الاعتبار والتواضع وترك الحرام
193
8 - باب كراهة الكلام على الخلاء وعدم كراهة ذكر الله تعالى وحكاية الاذان وقرائة آية الكرسى وغيرها من القرآن
201
9 - باب كراهة السواك فى الخلاء وطول الجلوس عليه وكراهة استعجال المتخلى
204
10 - باب وجوب الاستنجاء للصلوة وجوازه من الغائط بثلائة احجار ابكار ما لم يتعد وكذا بالكرسف والخرق والعود والمدر ويستحب ان يتبع بالماء وان يجعل العدد وترا ان احتاج الى الاكثر وعدم جوازه بالعظم والروث والبعر والطعام
205
11 - باب استحباب اختيار الماء على الاحجار خصوصا لمن لان بطنه واختيار الماء البارد لصاحب البواسير
210
12 - باب استحباب الاستنجاء بالسعد بعد الغائط
212
13 - باب كيفية القعود للاستنجاء وحده وما يجب غسله وما لا يجب
212
14 - باب كراهة الاستنجاء باليمين وبيد فيها خاتم عليه اسم من اسماء الله او شىء من القرآن وكراهة استصحابه واستصحاب الدرهم الابيض ما لم يكن مصرورا وجواز اتخاذ الفص من حجارة زمزم واستحباب نزعه عند الاستنجاء
215
15 - باب استحباب الاستبراء من البول للرجل وكيفيته وحكم البلل الخارج بعد الاستبراء وقبله وكراهة مس الذكر باليمين
219
16 - باب وجوب الاستنجاء بالماء من البول بعد انقطاعه وحكم من لم يجد الماء او يضره
221
17 - باب مقدار ما يجزى من الماء فى الاستنجاء من البول وانه لا يحتاج الى الدلك
223
18 - باب كراهة غسل الحرة فرج زوجها من غير سقم وجواز ذلك فى الامة المملوكة له
224
19 - باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم والريح
224
20 - باب كراهة حبس البول وقطعه
225
ابواب الوضوء وهى ثلاثة وثلاثون بابا وفيها سبعة واربعماة حديث 1 - باب ما يعتبر فيه الوضوء من الصلوة وغيرها وانه اذا دخل وقت الصلوة وجب الطهور وحكم من صلى او طاف على غير وضوء
226
2 - باب الموارد التى يستحب فيها الوضوء
232
3 - باب فضل الوضوء والكون على الطهارة واستحباب تجديده وجواز ايقاع صلوات كثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث
235
4 - باب انه يشترط ان يكون ماء الوضوء طاهرا وان يكون اعضائه ايضا طاهرة وكذلك الغسل
242
5 - باب اشتراط كون الوضوء بالماء المطلق
243
6 - باب جواز الوضوء بالمطر وحكمه بالثلج والماء الجامد
245
7 - باب المياه التى يستحب التنزه عنها فى الوضوء والغسل
245
8 - باب استحباب التوضى والاغتسال ببقية ماء الوضوء والغسل وجواز توضى النساء والرجال من اناء واحد وكراهة صب ماء الوضوء فى الكنيف دون البالوعة
248
9 - باب جواز التوضى من اناء النحاس وشبهه وحكم التوضى من اناء الذهب والفضة واناء فيه التماثيل
249
10 - باب استحباب اسباغ الوضوء من دون سرف واستحباب كونه بمد وبيان اقل ما يجزى فيه
250
11 - باب استحباب غسل اليد قبل ادخالها فى الاناء عند الوضوء والدعاء بالمأثور وقرائة القرآن والتسمية وغيرها من الاداب عند وضع اليد فى الاناء وعند الوضوء وبعده
256
12 - باب استحباب السواك عند وضوء كل صلوة وان من نسى حتى يتوضأ يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات وان التسويك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك
265
13 - باب استحباب المضمضمة والاستنشاق قبل الوضوء
267
14 - باب حكم صفق الوجه بالماء واستحباب فتح العين عند الوضوء
270
15 - باب حكم الاستعانة فى الوضوء والغسل ومقدماتهما وانه يعتبر فيهما النية والخلوص ويستحب عندهما الخضوع والخشوع
271
16 - باب كيفية الوضوء وعلته
275
17 - باب كفاية المرة الواحدة فى الغسل والمسح من الوضوء واستحباب المرتين وحكم الثالثة
286
18 - باب كيفية غسل الوجه واليدين واستحباب ابتداء الرجل بظاهر الذراع والمرئة بباطنها ولزوم تحويل الخاتم وامثاله اذا لم يعلم جرى الماء تحته
294
19 - باب حد الوجه الذى يجب ان يغسل فى الوضوء وانه لا يجب غسل ما كان تحت الشعر
298
20 - باب ان الاقطع يجب عليه ان يغسل او يمسح ما قطع منه
301
21 - باب تعيين موضع مسح الرأس ومقداره للرجال والنساء وانه يجوز للرجل ان يرفع عمامته بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح رأسه
301
22 - باب وجوب المسح على بشرة الرأس او شعره وعدم جواز المسح فوق الحناء والعمامة والخمار والقلنسوة ونحوها مما يمنع من ايصال الماء الى الرأس الا للضرورة
307
23 - باب وجوب مسح الرجلين فى الوضوء وعدم اجزاء غسلهما الا تقية وجواز ادخال اليد من تحت الخف اذا امكن ليمسح ظهر قدميه
309
24 - باب كيفية مسح القدمين وتعيين مقداره
314
25 - باب ان المسح ببلة الوضوء
318
26 - باب عدم جواز المسح على الخفين والجوربين والجرموقين ونحوها الا مع الضرورة الشديدة والتقية العظيمة
319
27 - باب وجوب الترتيب والموالاة فى الوضوء ووجوب الاعادة على من خالفهما على وجه يحصل معه الترتيب والموالاة وجواز مسح الرجلين معا
327
28 - باب حكم مسح القفا بالماء بعد الوضوء
332
29 - باب كراهة التمندل بعد الوضوء واستحباب عدم مسح الاعضاء المغسولة بشىء حتى يجف
333
30 - باب حكم الجبائر والقرحة والجرحة فى الوضوء والغسل
334
31 - باب حكم من نسى الوضوء أو شيئا منه فصلى أو دخل فيها
338
32 - باب انه يجب الاتيان بما شك فيه اتيانه من اجزاء الوضوء ما لم يفرغ منه وانه لا يجب الاتيان به اذا فرغ منه
341
33 - باب انه من ابتلى بالوضوء والصلوة فوسوس فى نيتهما وافعالهما يجب عليه أن يجتنب عنها.
343
ابواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض وهى اثنا عشر بابا وفيها تسعة وستون ومائة حديث 1 - باب نواقض الوضوء وعلتها
344
2 - باب ان المذى والوذى والودى لا تنقض الوضوء وكذا البلل المشتبه بعد الاستبراء
355
3 - باب ان ما يخرج من البطن مثل حب القرع والديدان والندى والصفرة وما يستدخل فيه من الدواء لا ينقض الوضوء.
360
4 - باب انه لا يعاد الوضوء بترك الاستنجاء وحكم اعادة الصلوة.
363
5 - باب حكم المسلوس والمبطون والخصى اذا رأى البلل بعد البلل فى الوضوء والصلوة
367
6 - باب ان القلس والقىء والرعاف والحجامة وكل دم سائل والمدة لا تنقض الوضوء ولكنه يستحب ان يتمضمض اذا قاء وهو على طهر او خرج من فيه الدم
369
7 - باب ان القبلة ومس الفرج والذكر والملامسة والمضاجعة والانعاظ لا تنقض الوضوء وحكم مس باطن الدبر وباطن الاحليل
374
8 - باب ان مس الكلب والقرد والخنزير ومصافحة الكافر وملاقاة البول والعذرة لا تنقض الوضوء
377
9 - باب ان تقليم الاظفار وأخذ الشعر وشرب الالبان والابوال واكل اللحم وما غيرته النار لا تنتقض الوضوء ولكنه يستحب ان يغسل يده ويتمضمض بعد أكل اللبن
378
10 - باب أن انشاد الشعر والكذب والظلم وقتل البق ونحوها لا تنقض الوضوء
382
11 - باب ان القهقهة لا تنقض الوضوء
383
12 - باب انه لا ينقض الوضوء بالشك فى الحدث وأنه من تيقن بالحدث فشك فى الوضوء فليتوضأ وكذا من تيقن بهما ولا يدرى ايهما سبق
384
ابواب الغسل واحكامه وهى اربعة عشر بابا وفيها خمسة واربعون ومائة حديث 1 - باب عدد الاغسال
386
2 - باب كيفية الغسل وآدابه ووجوب النية والخلوص فيه ولزوم ايصال الماء الى أصول الشعر وظواهر البدن دون البواطن وعدم وجوب غسل الشعر ونقضه وحكم الاستعانة فيه
392
3 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل وبعده
401
4 - باب وجوب الترتيب فى افعال الغسل وعدم وجوب الموالاة فيها وحكم من خالف فيها الترتيب او أحدث فى اثناء الغسل
403
5 - باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل
405
6 - باب انه لا باس ببقاء اثر الطيب والخلوق والزعفران والعلك ونحوها بعد الغسل
406
7 - باب تعيين مقدار ماء الغسل وجواز اغتسال الرجل والمرئة من اناء واحد
407
8 - باب كيفية التطهير بالماء القليل اذا اصابه الرجل فى الطريق
412
9 - باب جواز الاغتسال بالمطر
414
10 - باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل فى غسله وحكم من نسى بعض العضو او شك فيه
415
11 - باب انه لا بأس ان يغتسل الرجل بارزا اذا لم يره احد وانه يكره الغسل تحت السماء الا بمئزر ويستحب الغسل فى موضع لا يراه فيه احد ويجوز ان يغتسل الرجل بن يدى اهله وخادم زوجته عاريا اذا احلت له ذلك
416
12 - باب ان الغسل هل يجزى عن الوضوء ام لا
418
13 - باب اجزاء غسل واحد من اسباب متعددة وعدم ارتفاع حدت الجنابة بغسل المرئة فى أثناء الحيض
421
14 - باب جواز تولية الغير الغسل مع العجز
424
ابواب الجنابة وهى اثنى عشر بابا وفيها اربعة وسبعون ومائة حديث 1 - باب وجوب غسل الجنابة للصلوة ونحوها وبيان علته وفضله ووجوب اعادة الصلوة على من صليها جنبا وعدم وجوب الغسل من الغائط والبول
425
2 - باب ما يوجب غسل الجنابة وما لا يوجب
432
3 - باب حكم احتلام المرئة وامنائها
441
4 - باب ما رود فى علائم المنى للصحيح والمريض
446
5 - باب حكم من يرى فى ثيابه المنى بعد ما يصبح ولم يكن رأى فى منامه انه احتلم وحكم من يرى انه احتلم ولم يرفى ثوبه شيئا
448
6 - باب وجوب اعادة الغسل على من خرج منه البل اذا لم يبل قبل الغسل وعدم وجوبها عليه اذا بال واستحباب الاستبراء بالبول بعد المنى
449
7 - باب عدم جواز جلوس الجنب والحائض ونومهما فى المساجد وجواز مرورهما فيها الا المسجدين ولهما ان يأخذا منها وليس لهما ان يضعا فيها شيئا وحكم من نام واحتلم او حاضت فى المسجد
453
8 - باب حكم دخول الجنب بيوت الانبياء والاوصياء صلوات الله عليهم اجمعين
460
9 - باب جواز قرائة القرآن للجنب الا السجدة وعدم جواز مس اسم الجلالة وكتابة القرآن له
462
10 - باب انه يكره للجنب ان يأكل ويشرب وينام الا ان يتوضأ او يتيمم او يغسل يده ووجهه ويتمضمض
465
11 - باب كراهة الاختضاب والادهان فى حال الجنابة والاجناب مختضبا وانه يجوز للجنب التنوير والاحتجام
468
12 - باب ان الكتابية اغتسلت من الجنابة او لم تغتسل فعليها سواء لان الشرك اعظم منها
471
ابواب الحيض والاستحاضة والنفاس هى واحد وثلاثون بابا وفيها خمسة وثمانون ومائة حديث 1 - باب بدو الحيض وحده وفضله ومن لا تحيض من النساء ومن تحيض من دبرها
471
2 - باب وجوب غسل الحيض عند انقطاع الدم للصلوة والصيام ونحوهما وفضله
475
3 - باب علائم دم الحيض والاستحاضة والعذرة والقرحة
478
4 - باب ان اقل الحيض ثلاثة واكرثه عشرة وان اقل الطهر بين الحيضتين ايضا عشرة وان المرئة اذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى وان رأت بعدها فهو من الحيضة الثانية وحكم من رأت الدم فى بعض ايام الشهر وطهرت فى بعضها
482
5 - باب حكم المبتدئة والمضطربة وذات العادة وبيان ما يتحقق به العادة
488
6 - باب ان الدم فى ايام العادة وقبلها بيوم او يومين حيض ولو كان صفرة وان الصفرة فى غيرها ليست من الحيض
494
7 - باب حكم الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم
496
8 - باب حكم المرئة التى يرتفع طمثها سنين ثم يعود اليها
500
9 - باب حكم الاستبراء من الدم وكيفيته وكراهة نظر النساء الى انفسهن فى المحيض بالليل وحكم من اغستلت ورأت القطرة بعد القطرة
500
10 - باب حكم الحبلى اذا رأت الدم
502
11 - باب حد يأس المرئة من المحيض وانها قبل البلوغ لا تحيض
506
12 - باب تحريم الصلوة والصيام على الحائض وانه يستحب لها ان تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل عند وقت كل صلوة
507
13 - باب انه يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما من الصيام دون الصلوة
511
14 - باب ان الحائض اذا طهرت بليل ثم توانت ان تغتسل فى رمضان حتى اصبحت فعليها قضاء ذلك اليوم
515
13 - باب نجاسة الكفار وحكم ولد الزنا
112
15 - باب ان الصلوة تجب على المرئة اذا كانت طاهرة بمقدار ادائها ويجب عليها القضاء لو فرطت فيها
515
14 - باب طهارة عرق الجنب والحائض وبدنهما وحكم عرق الجنب من الحرام
115
16 - باب جواز تعليق التعويذ على الحائض والنفساء وانهما تقرآن القرآن الا العزائم وتكتبانه ولا تمسانه وحكمهما اذا سمعتا آية السجدة
519
15 - باب حكم عرق الجلالات
121
17 - باب حكم المرئة اذا حاضت او ظنت بالحيض فى اثناء الصلوة
521
16 - باب طهارة الحديد وانه يستحب لمن قص اظفاره به او اخذ من شعره او حلق قفاه ان يمسحه بالماء
122
18 - باب بطلان صوم الحائض متى صادف حيضها جزء من النهار واستحباب امساكها عن المفطرات
522
17 - باب تعدى النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة
124
19 - باب جواز اختضاب الحائض والنفساء على كراهية
525
18 - باب طهارة الدود الذى يقع من الكنيف او المقعدة على الثياب وكذا الطير والفارة واشباههما اذا وطأت العذرة الا ان يرى فيها اثر نجاسة
126
20 - باب حكم اتخاذ الحائض القصة والجمة وانه يجوز لها ان ترجل شعرها وتغسل رأسها
526
19 - باب كيفية غسل الاناء اذا لاقته النجاسة
127
21 - باب حرمة وطئ الحائض وجواز الاستمتاع منها بغير الوطي وانه لا بأس بوطئ المستحاضة
527
20 - باب وجوب ازالة عين النجاسة عن ظاهر البدن وعن الثياب وانه لا بأس ان بقى فيهما اثرها ويستحب للحائض ان تصبغ ثوبها بمشق حتى يختلط اثر الدم
129
22 - باب حكم الكفارة على من اتى امرأته او جاريته حال الحيض وتعيين مقدارها
534
21 - باب انه اذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصة وان لم يعرف موضعه يغسل الناحية التى يرى انه قد اصابها وان خفى عليه يغسله كله وكذلك الجسد
131
23 - باب حكم وطى الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل
538
22 - باب الموارد التى يستحب فيها النضح بالماء
132
24 - باب ان المرئة اذا تيممت من الحيض حلت لزوجها
541
23 - باب عدم جواز الصلوة مع النجاسة وحكم من صلى معها عامدا او ناسيا ومن تذكرها فى اثناء الصلوة
134
25 - باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة ونحوهما وكراهية ان يقال لها طامث
541
26 - باب اقسام الاستحاضة وحكم كل قسم منها
542
27 - باب حكم صلوة المستحاضة وصومها اذا لم تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلوتين
547
28 - باب ان النفساء تكف عن الصلوة والصيام ايام اقرائها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة وبيان سائر احكامها وثواب غسلها
548
29 - باب ان المرئة اذا اصابها الطلق اياما فترى الصفرة او دما تصلى ما لم تلد فان غلبها الوجع فترحت الصلوة قضتها
557
30 - باب عدم جواز وطئ النفساء حتى تطهر من دم النفاس
558
31 - باب حكم صيام النفساء اذا ولت بعد العصر فى شهر رمضان
559
1 - باب ان الماء طهور باقسامه وان كان ماء البحر
1
2 - باب ان الماء اذا لا قته النجاسة وتغير بها طعمه او لونه او ريحه تنجس ولا يجوز التطهر به فى الحدث ولا فى الخبث وانه ان تغير بغيرها لا ينجس
5
3 - باب ان الماء الجاري اذا لاقته النجاسة ولم يتغير بها فهو باق على طهارته
8
4 - باب ان ماء المطر اذا لاقته النجاسة حال نزوله ولم يتغير بها فهو باق على طهارته وحكم طين المطر
9
5 - باب ان ماء الحمام اذا لاقته النجاسة ولم يتغير بها فهو باق على طهارته
12
6 - باب ان الماء الراكد اذا كان كرا او اكثر لم ينجس بملاقاة النجاسة مالم يتغير
14
7 - باب ما ورد فى مقدار الكر
19
24 - باب عدم وجوب اعادة الصلوة على من صلى مع النجاسة جاهلا وحكم ما لو علم بها فى اثناء الصلوة ومن نظر فى ثوبه قبل الصلوة فلم ير نجاسة فصلى فيه ثم رأها
140
8 - باب ان الماء الراكد اذا كان اقل من الكر ينجس بملاقات النجاسة فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا
21
25 - باب حكم من امر جاريته بغسل ثوبه من المنى فصلى فيه ثم رآه فيه
143
9 - باب ان ماء البئر هل ينجس بوقوع النجاسة فيه ام لا
26
26 - باب حكم اعلام الغير بنجاسة ثوبه فى حال الصلوة وبعدها وحكم ما لو اخبره المالك بها
144
10 - باب ما ورد من الامر بنزح شىء من البئر اذا وقع فيها ما يفسدها
30
27 - باب انه اذا انحصر الثوب فى النجس هل يصلى فيه ام يصلى عاريا وانه اذا علم بنجاسة احد الثوبين ولم يدر ايهما هو يصلى فيهما جميعا
144
11 - باب ما ورد فى مقدار الفصل بين البئر والبالوعة
41
28 - باب الدماء المعفوة فى الصلوة
147
نام کتاب :
جامع أحاديث الشيعة
نویسنده :
البروجردي، السيد حسين
جلد :
2
صفحه :
560
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir