responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 494
قوله (عليه السلام) وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها الخ (6) باب ان الدم في أيام العادة وقبلها بيوم أو يومين حيض ولو كان صفرة وان الصفرة في غيرها ليست من الحيض 2837 (1) كا 23 - يب 113 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلى حتى تنقضى أيامها وان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت.
2838 (2) كا 23 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل وان كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت.
2839 (3) كا 23 - محمد ابن أبي عبد الله عن معوية بن حكيم قال قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض.
2840 (4) كا 23 - يب 113 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة ترى الصفرة فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض فقيه 17 - روى في المرأة التي ترى الصفرة انه إذا كان ذلك قبل الحيض وذكر مثله.
2841 (5) كا 23 - محمد بن يحيى عن يب 113 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد (عن القاسم بن محمد - كا) عن علي ابن أبي حمزة قال سئل
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست