responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 286
(غسل ظ) اليدين والوجه والذراعين إلى المرافق والمسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين لا على خف ولا على خمار ولا على عمامة وفى رواية ابن قيس (1) وتفسير العسكري (2) وحديث أسئلة اليهودي (3) من باب (3) فضل الوضوء ومرسلة الكليني (18) من باب (10) إسباغ الوضوء وروايتي عبد الرحمن (10 - 11) من باب (11) استحباب غسل اليد من أبواب الوضوء ما يدل على كيفية الوضوء.
ويأتي في رواية ابن شاذان (5) والأعمش (9) وروايتي زرارة (11 - 13) وعلي بن يقطين (21) والجعفريات (29) وزيد بن علي (30) من الباب التالي ورواية صفوان (5) ودعائم الاسلام (6) من باب (23) وجوب مسح الرجلين ورواية زرارة (37) من باب (26) عدم جواز المسح على الخفين ورواية زرارة (1) وأبى بصير (11) من باب (27) وجوب الترتيب في الوضوء ما يدل على ذلك وفى رواية ابن أذينة (1) من باب (2) بدؤ الصلاة من أبواب كيفية الصلاة قوله (ع) ثم أوحى الله إلي يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك فدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من صاد وهو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن (ثم ذكر كيفية وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فليلاحظ) وفى مرسلة فقه القرآن من باب ان كل مسكر حرام من أبواب الأشربة المحرمة قوله (عليه السلام) الميثاق هو ما بين الله في حجة الوداع من تحريم كل مسكر وكيفية الوضوء على ما ذكره الله في كتابه.
(17) باب كفاية المرة الواحدة في الغسل والمسح من الوضوء واستحباب المرتين وحكم الثالثة 2076 (1) فقيه 8 - قال الصادق (عليه السلام) والله ما كان وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) الا مرة مرة - 1 - وتوضأ النبي (صلى الله عليه وآله) مرة مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به 2077 (2) الخصال 16 - حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار الفرغاني بفرغانة

[1] مرة واحدة - خ ل
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست