responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 47
1236 (3) فقه الرضا (عليه السلام) 5 - كل ماء مضاف أو مضا ف اليه فلا يجوز التطهر به ويجوز شربه مثل ماء الورد وماء القرع ومياه الرياحين والعصير والخل ومثل ماء الباقلي وماء الزعفران وماء الخلوق وغيره وما يشبهها وكل ذلك لا يجوز استعمالها الا الماء القراح أو التراب أو ماء المطر.
ويأتي في أحاديث باب (5) اشتراط كون الوضوء بالماء المطلق من أبواب الوضوء ما يدل على ذلك وفى عدة من أحاديث باب تحريم اكل النجس من أبواب الأطعمة المحرمة ما يناسب الباب (14) باب عدم جواز غسل شئ من النجاسات بالريق 1237 (1) يب 120 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه قال لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم كا 18 - روى لا يغسل بالريق شئ الا الدم.
1238 (2) يب 120 - سعد عن موسى بن الحسن عن معوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال لا بأس ان يغسل الدم بالبصاق (15) باب حكم المياه المستعملة في رفع الحدث والخبث وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الاناء وغيره وطهارة ماء الاستنجاء 1239 (1) يب 62 صا 27 - أخبرني الشيخ (أبو عبد الله - صا) أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد (بن قولويه - صا) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال الماء الذي يغسل به الثوب
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست