responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 482
ويأتي في مواضع من رواية يونس (1) من باب (5) حكم المبتدئة ما يدل على ذلك وفى رواية حريز (13) من باب (7) حكم الاستظهار قوله (عليه السلام) دم الحيض ليس به خفاء وهو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد وفى رواية يونس (4) من باب (9) حكم الاستبراء من الدم قوله (عليه السلام) فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر وفى رواية ابن مسلم (9) من باب (10) حكم الحبلى إذا رأت الدم قوله (عليه السلام) ان كان دما احمر كثيرا فلا تصلى وان كان قليلا اصفر فليس عليها الا الوضوء وفى رواية إسحاق بن عمار (13) قوله (عليه السلام) ان كان دما عبيطا فلا تصلى ذينك اليومين وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.) وفى رواية سماعة (4) من باب (26) أقسام الاستحاضة ما يدل على بعض المقصود وفى رواية جميل عن بعض أصحابنا من باب تعيين عدة المستحاضة من أبواب العدد من كتاب الطلاق قوله (عليه السلام) لان دم الحيض دم عبيط حار ودم الاستحاضة دم اصفر بارد.
(4) باب ان أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وان أقل الطهر بين الحيضتين أيضا عشرة وان المرأة إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وان رأت بعدها فهو من الحيضة الثانية وحكم من رأت الدم في بعض أيام الشهر وطهرت في بعضها 2814 (1) يب 43 - صا 130 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 22 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سئلت ابا الحسن (الرضا - يب) (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست